responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 85

القول في أحكام المواقيت‌

[مسألة 1- لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد]

مسألة 1- لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد و لا يكفى المرور عليها محرما بل لا بد من إنشائه في الميقات و يستثنى من ذلك موضعان:

[أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات‌]

أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات فإنه يجوز و يصحّ و يجب العمل به، و لا يجب تجديد الإحرام في الميقات و لا المرور عليها، و الأحوط اعتبار تعيين المكان فلا يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط، و لا يبعد الصحّة على نحو الترديد بين المكانين بان يقول: للَّه عليّ ان أحرم امّا من الكوفة أو البصرة و ان كان الأحوط خلافه، و لا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة، نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط ان يكون في أشهر الحجّ (1).

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:

المقام الأوّل: في انه لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و الظاهر ان المراد به هي الحرمة التشريعية دون الحرمة الذاتية و ذلك لانه مضافا الى انه لو كان المراد به الثانية لكان اللازم التعرض لها في مثل الشرائع لاحتياجها الى البيان بخلاف الحرمة التشريعية التي‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست