[مسألة 9- الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الاحكام
بين العقد الدائم و المنقطع]
مسألة
9- الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الاحكام بين العقد الدائم و المنقطع (1).
(1) وجه الظهور كون النكاح على مذهب فقهائنا-
رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين- على نوعين: الدائم و المنقطع و عليه يكون مقتضى
إطلاق الروايات الواردة في الأمر الثالث الدالة على النهي عن تزوج المحرم و تزويجه
و كذا تعبير الفقهاء بإيقاع العقد لنفسه و لغيره الشمول للعقد المنقطع أيضا فيثبت
فيه الأحكام الثلاثة المتقدمة و هي الحرمة التكليفية الإحرامية و الحكم الوضعي و
الحرمة الأبديّة بلا اشكال.
هذا
تمام الكلام في الجزء الثالث من شرح مباحث الحج من كتاب تفصيل الشريعة الذي هو شرح
تحرير الوسيلة للإمام الراحل الخميني قدس سره الشريف و قد وقع الفراغ من هذا الجزء
في اليوم الثالث عشر من شهر جمادى الآخرة من شهور سنة 1414 من الهجرة النبوية على
مهاجرها آلاف الثناء و التحيّة بيد العبد المفتاق إلى رحمة ربّه الغنيّ محمد
الفاضل اللنكراني ابن العلّامة الفقيه الفقيد آية اللَّه الشيخ فاضل اللنكراني
تغمده اللَّه بغفرانه و أسكنه بحبوحات جنانه و حشره اللَّه مع من يحبّه و يتولاه
من النبي و الأئمة المعصومين- عليه و عليهم الصلوات- و الرجاء من فضل اللَّه
العميم ان يكون مقبولا عنده و من الفضلاء و المشتغلين ان ينظروا اليه بعين الإغماض
و ان يتفضلوا عليّ بموارد الاشكال و الخطاء و الاشتباه فإنه ليس المعصوم الّا من
عصمه اللَّه تعالى و اصطفاه لهذه الفضيلة.
كما
انّ الرجاء الواثق منه تعالى ان يحشر سيدنا الأستاذ الأعظم الماتن- قده- مع أجداده
الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات اللَّه عليهم أجمعين و ان يوفقني لإتمام هذا
الشرح الذي يمكن ان يكون ذخيرة ليوم فقري و فاقتي يوم لا ينفع مال و لا بنون الّا
من اتى اللَّه بقلب سليم و الحمد للَّه رب العالمين.