responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 471

..........

الإحرام و لا يعتبر العلم بكون زوجها محرما لعدم الفرق في حرمة تزوج المحرمة بين كون الزوج محرما أو محلّا كما في العكس حيث انه لا فرق في تزوج المحرم بين كون الزوجة محرمة أو محلّة، و امّا المعلوم في المرأة المحلّة كون زوجها محرما لأنه الأساس في هذه الجهة الراجعة إلى ثبوت الكفارة فالفرق بين الصورتين واضح.

و مما ذكرنا ظهر انّ ما في المتن من الحكم بثبوت الكفارة على الثلاثة مع علمهم بالحكم غير تام بل اللازم ثبوت العلم بالموضوع في العاقد و المرأة المحلّة و لا يكفي مجرد العلم بالحكم بعد عدم العلم بالموضوع خصوصا مع كون المصرح به في الرواية في المرأة هو اعتبار العلم بالموضوع و ان كان قد عرفت دلالة نفس الرواية على اعتبار العلم بالحكم أيضا فتدبّر.

كما انه مما ذكرنا ظهرت المناقشة فيما جعله الشهيد الثاني- قده- ضابطا حيث قال في المسالك: «و الضابط ان الزوجين لا يجب عليهما الّا مع إحرامهما و الدخول و العلم، و العاقد لا يجب عليه شي‌ء إلّا مع إحرام الزوج و دخوله ففيه ما مرّ».

وجه المناقشة انه لا يعتبر في ثبوت الكفارة على الزوجة ان تكون محرمة بل يكفي علمها بكون الزوج محرما و انه لا يجوز له ان يتزوج في حال الإحرام فتخصيص الحكم بثبوتها عليهما بما إذا كان كلاهما محرمين لا وجه له كما ان الحكم في الذيل بثبوت الكفارة على العاقد في صورة إحرام الزوج و دخوله لا ينطبق على الرواية إذ مقتضاها اعتبار العلم أيضا فهذه الضابطة غير تامّة.

ثم انه هل يمكن تسرية حكم الرّواية الى ما لو عقد لمحرمة مع العلم بأنّها محرمة سواء كان الزوج محلا أم محرما فيحكم بثبوت الحرمة و بعدها بثبوت الكفارة مع الشرائط المذكورة في الرواية أم لا؟ الظاهر هو الثاني لأن الحكم في الرواية على خلاف القاعدة و اللازم الاقتصار فيه على موردها و لا دليل لإلغاء الخصوصية أصلا.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست