responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 47

[مسألة 3- تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبينة الشّرعية]

مسألة 3- تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبينة الشّرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان، و مع فقد هما بقول أهل الاطلاع مع حصول الظن فضلا عن الوثوق، فلو أراد الإحرام من المسلخ- مثلا- و لم يثبت كون المحل الكذائي ذلك لا بد من التأخير حتى يتيقن الدخول في الميقات (1).

و قد وقع التصريح به في كثير من نصوص المواقيت نعم في مقابلها روايتان:

إحديهما: صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة المشتملة على قول الصادق- ع-: و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل نجد قرن المنازل. [1] ثانيتهما: صحيحة عليّ بن رئاب المشتملة على قوله- ع-: و وقت لأهل اليمن قرن. [2] و قد عرفت ان المحكي عن صاحب الحدائق انه حمل الصحيحة الأولى على التقية للرواية العامية المتقدمة و يمكن ان تحمل على انّ لأهل نجد طريقين أحدهما يمرّ بالعقيق و الآخر بقرن المنازل كما ان هذا الحمل يجري في الصحيحة الثانية أيضا و على تقدير ثبوت المعارضة و عدم إمكان الجمع الدلالي و عدم وصول النوبة إلى الحمل على التقية تكون موافقة تلك الروايات المتكثرة للشهرة المحققة بل الإجماع كافية في الاعراض عن الروايتين و عدم العمل بهما فلا محيص عما ذكر.

(1) تثبت المواقيت الخمسة المتقدمة مع فقد العلم و اليقين بأمور:

أحدها: البينة الشرعية التي قام الدليل على اعتبارها في الموضوعات و الظاهر عدم كون شهادة العدل الواحد بحجّة فيها كما حقّق في محلّه.

ثانيها: الشياع الموجب للاطمئنان و في الحفيقة تثبت بالاطمينان سواء حصل من الشياع أو من غيره و الوجه فيه كون الاطمئنان حجة عقلائية شرعيّة امّا كونه حجة عقلائية فواضح ضرورة ان العرف يعامل مع الظن المتاخم للعلم الذي يعبر


[1] وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح- 6.

[2] وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح- 7.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست