[مسألة 3- تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم
بالبينة الشّرعية]
مسألة
3- تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبينة الشّرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان،
و مع فقد هما بقول أهل الاطلاع مع حصول الظن فضلا عن الوثوق، فلو أراد الإحرام من
المسلخ- مثلا- و لم يثبت كون المحل الكذائي ذلك لا بد من التأخير حتى يتيقن الدخول
في الميقات (1).
و
قد وقع التصريح به في كثير من نصوص المواقيت نعم في مقابلها روايتان:
إحديهما: صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة المشتملة على قول الصادق- ع-: و وقت
لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل نجد قرن المنازل.
[1] ثانيتهما: صحيحة عليّ بن رئاب
المشتملة على قوله- ع-: و وقت لأهل اليمن قرن.
[2] و قد عرفت ان المحكي عن صاحب الحدائق انه حمل الصحيحة الأولى على
التقية للرواية العامية المتقدمة و يمكن ان تحمل على انّ لأهل نجد طريقين أحدهما
يمرّ بالعقيق و الآخر بقرن المنازل كما ان هذا الحمل يجري في الصحيحة الثانية أيضا
و على تقدير ثبوت المعارضة و عدم إمكان الجمع الدلالي و عدم وصول النوبة إلى الحمل
على التقية تكون موافقة تلك الروايات المتكثرة للشهرة المحققة بل الإجماع كافية في
الاعراض عن الروايتين و عدم العمل بهما فلا محيص عما ذكر.
(1) تثبت المواقيت الخمسة المتقدمة مع فقد العلم
و اليقين بأمور:
أحدها: البينة الشرعية التي قام الدليل على اعتبارها في الموضوعات و
الظاهر عدم كون شهادة العدل الواحد بحجّة فيها كما حقّق في محلّه.
ثانيها: الشياع الموجب للاطمئنان و في الحفيقة تثبت بالاطمينان سواء حصل من
الشياع أو من غيره و الوجه فيه كون الاطمئنان حجة عقلائية شرعيّة امّا كونه حجة
عقلائية فواضح ضرورة ان العرف يعامل مع الظن المتاخم للعلم الذي يعبر