الثالث:
الجحفة و هي لأهل الشام و مصر و مغرب و من يمرّ عليها من غيرهم (1).
دون
فرق بين ما إذا خيف الضرر على الترك و بين غيره و بالجملة فالمتعلّق للوجوب هو
عنوان التقية و عدم رعايتها بإظهار التلبية لا يقتضي إلّا مخالفة تكليف وجوبي و لا
يكون في البين سوى ذلك التكليف و عليه فلا يبقى مجال للحكم بالبطلان بالإضافة إلى
الإحرام لعدم تعلق النهى به حتى يوجب فساده لعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهى عن
الضد مطلقا- الضد العام و الضد الخاص- و لا مجال للحكم بالبطلان من جهة عدم الأمر
مع وجود الأمر بالتقية و كونها أهم من الإحرام من المسلخ خصوصا بعد عدم تعينه و
التخيير بينه و بين الوسط و بين المنتهى لما حقق في محلّه من عدم توقف صحة العبادة
على تعلق الأمر الفعلي بها و كفاية الملاك و المناط فيها و على تقدير التوقف يكون
الأمر بالمهم ثابتا امّا من طريق الترتب و امّا من الطريق الآخر الذي سلكه سيدنا
الأستاذ المحقق الماتن- قدس سره الشريف- في مباحثه الأصولية و عليه فالقاعدة لا
تقتضي البطلان نعم ورد في باب الوضوء الذي لم يراع فيه التقية رواية دالة على
بطلانه و بإلغاء الخصوصية ربما يستفاد منها الحكم في جميع الموارد لكن الإشكال في
سند الرواية و قد انقدح من جميع ما ذكرنا صحة الإحرام المخالف للتقية و ان كان
مقتضى الاحتياط الاستحبابي في المقام تجديده في ذات عرق.
(1) قال في الجواهر: و انما سميت الجحفة لإجحاف
السّيل بها و بأهلها، و هي على سبع مراحل من المدينة و ثلاث من مكّة و لا خلاف و
لا إشكال في كونها ميقاتا للمذكورين في المتن و يدل عليه النصوص و الروايات
المتكثرة المشتمل كثير منها على كونه ميقاتا لأهل الشام كصحيحة الحلبي [1] و بعضها على كونه ميقاتا لأهل المغرب
كصحيحة أبي أيوب الخراز و فيها: و وقت لأهل المغرب الجحفة