[مسألة 4- لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها
فلا شيء عليها]
مسألة
4- لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شيء عليها و عليه كفّارتان، و ان
طاوعته فعليها كفارة و عليه الكفارة (1).
أو
ان الشهرة تكشف عن كون الرواية مطابقة لما حكاه في الجواهر من وجود «الواو» دون
«أو» أو عن كون المراد بقوله: حتى ينزل هو الاستمناء كما مرّت الإشارة إليه فلا
ترتبط الرواية بالمقام.
و
كيف كان فالمسألة مشكلة من جهة ثبوت الشهرة الكذائية المؤيدة بما تقتضيه الدقّة في
الرواية الأخيرة و من جهة كون الجمع الدلالي بين الروايات مقتضيا للأخذ بخلاف ما
عليه المشهور فالأحوط وجوبا رعاية التفصيل و الفرق في الكفارة بين صورتي الأمناء و
عدمها.
(1) قد نفي وجد ان الخلاف بل الإشكال في الجواهر
في صحّة حجّ الزوجة المكرهة على الجماع و كذا في ثبوت كفارتين على الزوج المحرم
المكره بل حكى عن الخلاف الإجماع على لزوم كفارتين بجماعها محرمين.
و
الرّوايات الواردة في هذا المجال بين ما هو ظاهر الدلالة على كلا الحكمين و بين ما
يدل على الحكم الأوّل و هو عدم ثبوت الكفارة على المكرهة و بين ما لا تتضح دلالته
و ربما تكون معرضا عنها.
امّا
الأوّل: فالظاهر انحصاره في رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة قال سألت أبا
الحسن- عليه السلام- عن محرم واقع اهله قال: قد اتى عظيما، قلت أفتني «قد ابتلى»
فقال استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت أفتني فيهما جميعا قال ان كان استكرهها فعليه
بدنتان، و ان لم يكن استكرهها فعليه بدنة و عليها بدنة الحديث [1].
و
حيث ان مستند المشهور منحصر في هذه الرّواية فلا محالة ينجبر ضعفها بعلي بن أبي
حمزة و يكون الاستناد جابرا له على ما هو التحقيق عندنا.
[1] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الرابع
ح- 2.