responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 430

..........

يهريق دم شاة قلت: فان قبّل قال هذا أشدّ ينحر بدنة [1].

و الظاهر في بادي النظر ان صحيحة معاوية بن عمار تصلح لتقييد هذه الرواية المصرحة بكون الكفارة دم شاة بما إذا لم يتحقق الأمناء عقيب وضع اليد بشهوة لكن مقتضى الدقة انه لا يجوز تقييدها بذلك لأنّك عرفت في مسألة كفارة التقبيل أن ملاحظة الروايات الأخر الواردة في كفارة التقبيل تقتضي حمل هذه الرواية على التقبيل بشهوة مع التعقب للإمناء و ان كان خلاف الظّاهر فإذا حملنا الفقرة السّابقة على وضع اليد بشهوة مع عدم تعقب الأمناء لا يبقى مجال للحكم بالأشدية الموجبة للزوم نحر البدنة لأنه لا يبقى فرق- ح- بين التقبيل و وضع اليد لأنه في كليهما تكون الكفارة البدنة مع الأمناء و الشاة مع عدمها فلا وجه لتوصيفه بالأشديّة.

و الانصاف أنّ الدّقة في هذه الرواية توجب المصير الى ما عليه المشهور من ثبوت الشاة في المس بشهوة الذي يكون وضع اليد كذلك أحد مصاديقه و عليه فيشكل الأمر في الكفارة في هذا الفرع من جهة ان مقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيد في الرّوايات هو الأخذ بما عليه ابن إدريس من التفصيل و من ان المشهور شهرة عظيمة بل كما في الجواهر: كادت تبلغ الإجماع هو ثبوت الشاة مطلقا فهل الشهرة الكذائية تعدّ بمنزلة الاعراض عن صحيحة معاوية بن عمار القادح في حجّيتها بالإضافة إلى الفقرة الأخيرة و ان كان لا يضرّ ذلك بالإضافة إلى النظر لوجود التعرض له في روايات أخرى أيضا و انه إذا كان بشهوة و متعقبا للإمناء تكون كفارته بدنة.


[1] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع أورد صدرها في الباب السابع عشر ح- 2 و ذيلها في الباب الثامن عشر ح- 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست