responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 390

..........

استغفرا ربّهما و مضيا على حجّهما و ليس عليهما شي‌ء و ان كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه و عليهما بدنة و عليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما، و يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت فأيّ الحجتين لهما قال الأولى الّتي أحدثا فيها ما أحدثا و الأخرى عليهما عقوبة [1].

و منها: صحيحة أخرى لمعاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- في المحرم يقع على اهله، قال ان كان أفضى إليها فعليه بدنة و الحجّ من قابل، و ان لم يكن افضى فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل‌ [2].

و الظاهر اتحادها مع روايته الاولى و عدم كونها رواية أخرى و ان كان بينهما الاختلاف في الجواب.

و منها: رواية عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن محرم واقع اهله قال قد اتى عظيما قلت: أفتني (قد ابتلى) فقال: استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت أفتني فيهما جميعا، قال ان كان استكرهها فغليه بدنتان و ان لم يكن استكرهها فعليه بدنة و عليها بدنة و يفترقان من المكان الّذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة و عليهما الحج من قابل لا بدّ منه قال: قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت فقال نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا الى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلّا فإذا أحلّا فقد انقضى عنهما فإنّ أبي كان يقول ذلك‌ [3].

و منها: صحيحة جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللَّه- ع- عن محرم وقع على‌


[1] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الثالث ح- 9.

[2] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب السابع ح- 2.

[3] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الرابع ح- 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست