responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 389

..........

عن هذا الاشكال للعطف بالواو مكان التفريع بالفاء.

و كيف كان ففي المسألة اربع صور:

الصورة الأولى: ما إذا تحقق الجماع عامدا عالما قبل الوقوف بعرفات بعد تحقق الإحرام قال في الجواهر بعد عبارة الشرائع بلا خلاف أجده فيه في الجملة بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص و يأتي التعرض لها في الصورة الثانية.

الصورة الثانية: ما إذا تحقق الجماع المذكور بين الوقوفين و في هذه الصورة أيضا قد حكى الإجماع عن الشيخ و السيدين و القاضي في شرح الجمل و الجواهر لكن المحكي عن المفيد و سلّار و الحلبي و السيّد في الجمل الخلاف حيث انهم اعتبروا تقدّمه على عرفة لما سيأتي.

و كيف كان يدل على ما هو المشهور روايات مستفيضة:

منها: صحيحة معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السلام- عن رجل محرم وقع على اهله فقال ان كان جاهلا فليس عليه شي‌ء و ان لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنة و يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا و عليه الحجّ من قابل‌ [1].

و منها: صحيحة زرارة قال سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة قال جاهلين أو عالمين؟ قلت أجنبي في (عن خ) الوجهين جميعا قال ان كانا جاهلين‌


[1] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الثالث ح- 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست