[مسألة 1- لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلا
أو دبرا، بالأنثى أو الذكر عن علم]
مسألة
1- لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلا أو دبرا، بالأنثى أو الذكر عن علم و عمد
فالظاهر عدم بطلان عمرته و عليه الكفارة لكن الأحوط إتمام العمل و استئنافه لو وقع
ذلك قبل السّعي، و لو ضاق الوقت حجّ افرادا و اتى بعده بعمرة مفردة و أحوط من ذلك
اعادة الحج من قابل، و لو ارتكبه بعد السّعي فعليه الكفارة فقط، و هي على انه لم ينهض دليل عليه بل مقتضى الدليل هو النظر المتعقب للإمناء و
لو لم يكن بشهوة بخلاف الزوجة فتدبر.
الجهة
الخامسة: في حرمة كل لذّة تمتّع من النساء قد ظهر لك مما ذكرنا في بعض الجهات
السابقة انّه بعد دلالة الروايات المتقدمة على حرمة النظر بشهوة إلى الزوجة زائدا
على اللمس و التقبيل كذلك يستفاد منها حرمة كل لذة تمتع منها و لو لم تكن بالنظر
فضلا عن غيره فان المتفاهم العرفي منها على هذا التقدير ذلك نعم لو لم ينهض دليل على
حرمة النظر و لو كان بشهوة لما كان تحريم التقبيل و اللمس مستلزما عرفا لذلك و
موجبا لفهمهم الحرمة المطلقة و امّا بعد قيام الدليل على حرمة النظر لكان المفهوم
منها عرفا ذلك.
نعم
هذا يتمّ بالإضافة الى الرجل المحرم بالنسبة إلى زوجته أو أمته و امّا بالإضافة إلى
الأجنبيّة فلا مجال لاستفادة ذلك منها لعدم قيام الدليل على حرمة النظر إليها
بشهوة بعنوان الإحرام كما عرفت آنفا كما ان نظر المرأة المحرمة الى الرجل و لو كان
هو زوجها و كان النظر بشهوة لم يقم دليل على حرمته الإحرامية نعم مقتضى عموم
التعليل في رواية القبلة عموم الحرمة فيها و لكن حرمة التقبيل لا دلالة لها عرفا
على حرمة النظر فضلا عما هو دونه فتدبّر فان مقتضى إطلاق المتن الشمول للجميع مع
انه لم يقم دليل عليه و لا سبيل إلى إدراك الملاك و لا لإلغاء الخصوصية بوجه.