المتقدمة
المشتملة على الأسئلة المتعددة في نظر الرجل المحرم و لمسه و مسّه مع انّ الكليني-
قده- الذي نقل الحديث التزم في ديباجة كتابه بان لا يروي فيه الّا ما كان منتهيا
الى الإمام- ع- و الانصاف انه لا مجال لهذا الاشكال.
و
امّا الدلالة فلا ينبغي الارتياب في كون مفادها عدم ثبوت الكفارة في صورة عدم
الانزال مع النظر الى غير اهله و هذا يدل على ان المراد من التعليل الواقع في
الفرض الأوّل هو النظر المتعقب للإنزال و ان لم يقع التعرض له في العلة بوجه و
الحكم بوجوب الاتقاء و النهي عن العود لأجل كون النظر محرّما في ذاته من دون فرق
بين ما إذا كان بشهوة و بين ما إذا لم يكن كذلك فهذه الرواية تصير قرينة على كون
المراد من الموثقة ما افاده بعض الاعلام- قده.
و
قد انقدح من جميع ما ذكرنا انّه لا دلالة للموثقة و كذا صحيحة معاوية على ان
النظر إلى الأجنبية إذا كان بشهوة، محرم حال الإحرام من دون فرق بين الأمناء و
عدمها كما استفاد منهما صاحب الجواهر- قده- و تبعه بعض الأعاظم- قده- فإنه قد ظهر
لك عدم انطباق الروايتين على المدّعى فان المدّعي التفصيل بين صورة الشهوة و عدمها
كما انه مطلق من جهة الأمناء و عدمها و الروايتان مطلقتان من جهة الشهوة و مقيدتان
بالامناء و لا ملازمة بين الأمناء و بين الشهوة فإنه قد وقع التصريح في بعض
الروايات بحصول الأمناء من دون شهوة مثل رواية محمد بن مسلم المتقدمة المشتملة على
قوله- ع-: فان حملها- يعني امرأته- أو مسّها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه
شيء [1].
و
كيف كان فظاهر قوله في المتن: أو نظرا بشهوة كما في الشرائع و نحوها و ان كان هو
جريان التفصيل في الأجنبية من دون تقييد بالامناء كما في الزوجة إلّا
[1] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب السابع
عشر ح- 6.