responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 36

[الثاني: العقيق‌]

الثاني: العقيق و هو ميقات أهل نجد و العراق و من يمرّ عليه من غيرهم و اوّله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق و الأقوى جواز الإحرام من جميع مواضعه اختيارا و الأفضل من المسلخ ثم من غمرة، و لو اقتضت التقيّة عدم الإحرام من اوّله و التأخير إلى ذات العرق فالأحوط التأخير بل عدم الجواز لا يخلو من وجه (1).

أحرما منه مجتازين لحرمة اللبث فان تعذر بدونه فهل يحرمان من خارجه كما صرّح به الشهيد الثاني و المدارك و الذخيرة لوجوب قطع المسافة من المسجد إلى مكة محرما أم يؤخّر أنه إلى الجحفة لكون العذر ضرورة مبيحة للتأخير؟ الأحوط الإحرام منهما و ان كان الأظهر الثاني لما ذكر و لعدم الدليل على توقيت الخارج لمثلهما و منع وجوب قطع المسافة محرما عليه و تمثيل الضرورة في الاخبار بالمرض و الضعف لا يوجب التخصيص بعد اتحاد العلّة قطعا و لعدم القول بالفصل ظاهرا».

و يرد عليه- مضافا الى ما عرفت من عدم شمول الضرورة في الاخبار للمقام- ان الدليل على التوقيت هي الصحيحة المذكورة غاية الأمر توقيت بالإضافة إلى أشخاص خاصة كما انّه منه يظهر ان ما أفاده في المستمسك من ان الاشكال في بدليّة الخارج لعدم الدليل عليها في محلّه غير تامّ نعم لا إشكال في ان مقتضى الاحتياط هو الجمع بين الإحرام من خارج المسجد و من الجحفة.

ثم ان الفرق بين الجنب و بين الحائض و النفساء بعد اشتراكهما في جواز التيمم بدلا عن الغسل بعد حصول النقاء لهما و دخول المسجد للإحرام انّما هو فيما إذا لم يحصل لهما النقاء فان الجنب يتيمّم كذلك و الحائض و النفساء لا يجوز لهما التيمم قبل النقاء لعدم وجوب المبدل حتى ينتقل الى البدل بخلاف الجنب.

(1) الكلام في هذا الميقات يقع في مقامات:

المقام الأوّل: في أصل كونه ميقاتا و انه من المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه- ص- و يدل عليه‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست