طواف
النساء منّة و عناية على الناس ليسوغ لهم الجماع و الى ما دلّ من الروايات الكثيرة
على ثبوت الكفارة على من واقع قبل طواف النساء التي منها رواية خالد بيّاع القلانس
قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السلام- عن رجل أتى اهله و عليه طواف النساء قال:
عليه بدنة ثم جاءه آخر فقال عليك بقرة ثم جاءه آخر فقال:
عليك
شاة فقلت بعد ما قاموا: أصلحك اللَّه كيف قلت عليه بدنة فقال أنت موسر و عليك بدنة
و على الوسط بقرة و على الفقير شاة» [1].
الجهة
الثانية: في حرمة التقبيل حال الإحرام و الظاهر انه لا شبهة فيها في الجملة
نصّا و فتوى إنّما الاشكال و الخلاف في انه هل يختص الحكم بالحرمة في التقبيل بما
إذا كان بشهوة أو يعم ما إذا لم يكن بشهوة؟ ذكر في الجواهر ان صريح بعض و ظاهر آخر
هو الثاني لكن المحكي عن الذخيرة انه استظهر الأول و تبعه في الرياض حاكيا له عن
جماعة و اللازم ملاحظة الروايات في هذا المجال فنقول:
منها: صحيحة مسمع أبي سيّار قال: قال لي أبو عبد اللَّه- عليه السلام- يا
أبا سيّار انّ حال المحرم ضيّقة، ان قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم
شاة، و ان قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر اللَّه. و من مسّ
امرأته و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة و من نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه
جزور، و ان مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه [2].
و
ظاهر الفقرة الاولى و ان كان هو ثبوت الكفارة على من قبّل امرأته على غير
[1] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب العاشر
ح- 1.
[2] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الثاني عشر
ح- 3.