شهوة
و لازمة ثبوت الحرمة له للملازمة التي أشرنا إليها مرارا الّا ان الظاهر انه لا
يكون المراد بها هو التقبيل بغير شهوة و ذلك لان حملها على ظاهرها البدوي يقتضي ان
لا تكون الرواية متعرضة لحكم الفرد الغالب من تقبيل الزوجة و هو التقبيل بشهوة من
دون ان يتعقبه خروج المنيّ و هذا بخلاف الفرضين اللذين وقع التعرض لهما في الرواية
و هما التقبيل من غير شهوة و التقبيل مع الشهوة و خروج المني بعده فإنهما من
الموارد التي قلّما يتفق بالنسبة إلى الفرد الغالب المذكور و عليه فمن البعيد جدّا
ان تكون الرواية متعرضة لحكم الفرضين المزبورين و لم يقع التعرض فيها لحكم الفرد
الغالب خصوصا مع تعرضها في الذيل لحكم المسّ و الملازمة و النظر و ذلك يصير قرينة
على ان المراد بالشهوة المضافة إليها لفظة «الغير» في الفقرة الأولى هي الشهوة
التي يتعقبها خروج المنيّ و لا أقل من ان يكون ما ذكر مانعا عن ثبوت الظهور لها في
مطلق التقبيل أو خصوص التقبيل بغير أصل الشهوة.
و
منها: رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن- عليه السلام- قال سألته عن
رجل قبّل امرأته و هو محرم قال: عليه بدنة و ان لم ينزل و ليس له ان يأكل منها [1].
و
الرواية- مع كونها ضعيفة السند- لا دلالة لها على الإطلاق لأنه مضافا الى انه لا
يبعد دعوى انصراف إطلاق تقبيل الزوجة إلى التقبيل مع شهوة يكون قوله- ع- في
الجواب: و ان لم ينزل، شاهدا على كون المراد هو خصوص التقبيل بشهوة فتدبر.
و
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال سألته عن المحرم
يضع يده من غير شهوة على امرأته قال: نعم يصلح عليها خمارها، و يصلح عليها ثوبها و
محملها، قلت أ فيمسّها و هي محرمة؟ قال: نعم، قلت المحرم يضع يده بشهوة
[1] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الثامن
عشر ح- 4.