فان
اللَّه يقول: فمن فرض فيهن الحجّ فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج فالرفث
الجماع و الفسوق الكذب و السّباب و الجدال قول الرّجل لا و اللَّه و بلى و اللَّه [1].
و
صحيحة عليّ بن جعفر قال سألت أخي موسى- عليه السلام- عن الرفث و الفسوق و الجدال
ما هو؟ و ما على من فعله؟ فقال الرفث جماع النساء، و الفسوق الكذب و المفاخرة، و
الجدال قول الرجل: لا و اللَّه و بلى و اللَّه قال فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، و
ان لم يجد فشاة و كفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله و هو محرم [2]. قال في الجواهر بعد نقل الرواية: «و
لعلّه سقط من الخبر شيء كما احتمله في الوافي و عن قرب الاسناد للحميري: و كفارة
الجدال و الفسوق شيء يتصدق به فيمكن كون الساقط هنا «شيء» و عن المنتقي انه
تصحيف «يستغفر ربّه» و هو كما ترى».
و
بالجملة لا شبهة في ان المراد بالرفث في آية الحج هو الجماع.
المقام
الثاني: ان التعبير في الآية و ان كان بصورة الجملة الخبرية و بلسان «لا»
النافية للجنس كقوله لا رجل في الدّار و لكن الظاهر انّ المراد به هو النهي و كون
الآية في مقام بيان الحكم و قد تقرر في محلّه ان دلالة الجملة الخبرية الواقعة في
مقام افادة البعث أو الزجر أقوى من دلالة صيغتي الأمر و النهي و عليه فالآية تدل
على النهي عن الرفث في الحج و عدم جوازه فيه و قد استظهر بعض مشايخ أساتيدنا من
حديث نفي الضرر ذلك و ان المراد منه مجرد جعل حكم تحريمي اوّلي متعلق بالضرر و
الضّرار و استشهد بهذه الآية التي لا محيص عن حملها على كون المراد منها ذلك و كيف
كان لا شبهة أيضا في هذا المقام في ان المراد هو النهي و جعل الحكم
[1] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الثاني و
الثلاثون ح- 1.
[2] أورد صدرها في الوسائل في أبواب تروك
الإحرام الباب الثاني و الثلاثون ح- 4 و ذيلها في أبواب كفارات الاستمتاع باب 3 ح-
4.