responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 350

..........

فان اللَّه يقول: فمن فرض فيهن الحجّ فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج فالرفث الجماع و الفسوق الكذب و السّباب و الجدال قول الرّجل لا و اللَّه و بلى و اللَّه‌ [1].

و صحيحة عليّ بن جعفر قال سألت أخي موسى- عليه السلام- عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو؟ و ما على من فعله؟ فقال الرفث جماع النساء، و الفسوق الكذب و المفاخرة، و الجدال قول الرجل: لا و اللَّه و بلى و اللَّه قال فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، و ان لم يجد فشاة و كفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله و هو محرم‌ [2]. قال في الجواهر بعد نقل الرواية: «و لعلّه سقط من الخبر شي‌ء كما احتمله في الوافي و عن قرب الاسناد للحميري: و كفارة الجدال و الفسوق شي‌ء يتصدق به فيمكن كون الساقط هنا «شي‌ء» و عن المنتقي انه تصحيف «يستغفر ربّه» و هو كما ترى».

و بالجملة لا شبهة في ان المراد بالرفث في آية الحج هو الجماع.

المقام الثاني‌: ان التعبير في الآية و ان كان بصورة الجملة الخبرية و بلسان «لا» النافية للجنس كقوله لا رجل في الدّار و لكن الظاهر انّ المراد به هو النهي و كون الآية في مقام بيان الحكم و قد تقرر في محلّه ان دلالة الجملة الخبرية الواقعة في مقام افادة البعث أو الزجر أقوى من دلالة صيغتي الأمر و النهي و عليه فالآية تدل على النهي عن الرفث في الحج و عدم جوازه فيه و قد استظهر بعض مشايخ أساتيدنا من حديث نفي الضرر ذلك و ان المراد منه مجرد جعل حكم تحريمي اوّلي متعلق بالضرر و الضّرار و استشهد بهذه الآية التي لا محيص عن حملها على كون المراد منها ذلك و كيف كان لا شبهة أيضا في هذا المقام في ان المراد هو النهي و جعل الحكم‌


[1] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الثاني و الثلاثون ح- 1.

[2] أورد صدرها في الوسائل في أبواب تروك الإحرام الباب الثاني و الثلاثون ح- 4 و ذيلها في أبواب كفارات الاستمتاع باب 3 ح- 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست