[الثاني: النساء وطءا و تقبيلا و لمسا و نظرا
بشهوة]
الثاني:
النساء وطءا و تقبيلا و لمسا و نظرا بشهوة بل كل لذّة تمتع منها (1).
ثم
انه بقي في الصيد بعض أحكام أخر كما انه لم يقع التعرض في المتن لكفارات الصيد و
قد عرفت في أوّل البحث انه عقد صاحب الوسائل فصلا خاصّا لكفارات الصيد و أورد فيه
ما يتجاوز عن خمسين بابا و لعلّنا نتعرض لما بقي من احكام الصيد و لكفاراته في
المحلّ المناسب له لو ساعدنا التوفيق إن شاء اللَّه تعالى.
(1) في حرمة النساء في حال الإحرام جهات من
الكلام:
الجهة
الاولى: في الجماع و لا شبهة في حرمته في الإحرام بل هو أمر مقطوع به بين
الأصحاب و الإجماع بقسميه عليه و الأصل في حرمته كالصيد هو الكتاب قال اللَّه
تعالى:
الْحَجُّ
أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ
وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ[1].
و
الكلام في الآية يقع في مقامات:
المقام
الأوّل: في معنى الرفث و المراد منه هو الجماع و يدل عليه مضافا الى انه
معناه لغة و يؤيده قول صاحب مجمع البحرين فإنه بعد ان نسب الى القيل ان معناه هو
الفحش من القول عند الجماع قال: و الأصحّ أنه الجماع و الى ان الظاهر كونه هو
المراد من قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ
لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ[2]. تفسير آية الحج بذلك في بعض الروايات الصّحيحة مثل صحيحة معاوية بن
عمّار قال:
قال
أبو عبد اللَّه- ع- إذا أحرمت فعليك بتقوى اللَّه و ذكر اللَّه و قلة الكلام الّا
بخير فان تمام الحج و العمرة ان يحفظ المرء لسانه الّا من خير كما قال اللَّه- عزّ
و جلّ-