responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 257

..........

قبل الإحرام الذي يتحقق بالنيّة و التلبية و بين مسألة عدم جواز لبس المخيط على الرجال الذي هو متأخر عن الإحرام و من محرّماته فإذا كان مثل هذا الحكم مختصّا بالرجال فكيف يوجب سراية احتمال الاختصاص بالإضافة إلى الثوبين و اىّ ارتباط بين الأمرين و لكنك عرفت فيما تقدم وقوع الخلط في كلامه- قده- بينهما في موارد متعددة.

و امّا مسألة التجرد التي تقدم البحث عنها فالظاهر انه ليس لعنوانه خصوصية و موضوعية بحيث إذا لم يكن مريد الإحرام لابسا للمخيط قبل الإحرام لكان يجب عليه التجرد أيضا بل الظاهر ان التجرد انما هو بلحاظ كون اللباس الذي عليه مخيطا نوعا فكان اللازم التجرد عنه لئلا يتحقق الإحرام في ثوب مخيط فاختصاص لزوم التجرد لأجل هذه الجهة بالرجال لا يوجب احتمال الخصوصية في الدليل الدال على لزوم لبس الثوبين و عدم جواز إلغاء الخصوصية خصوصا بعد ما عرفت من اشتراك الأحكام المذكورة قبله بين الرجال و النّساء.

و امّا النصوص فالظاهر انه لا مجال لدعوى كونها في مقام أصل وجوب اللبس خصوصا مثل موثقة يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السلام- عن الحائض تريد الإحرام قال: تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها و تستقبل القبلة و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغير الصلاة [1]. و رواية زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال سئل عن امرأة حاضت و هي تريد الإحرام فتطمث قال تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و تحرم فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخرى حتى تطهر [2].


[1] وسائل أبواب الإحرام الباب الثامن و الأربعون ح- 2.

[2] وسائل أبواب الإحرام الباب الثامن و الأربعون ح- 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست