و
لأجل ذلك صار استظهار صاحب الجواهر- قده- موردا لاستشكال بعض المتأخرين عنه كصاحب
المستمسك- قده- و لقد تصدي بعض الاعلام- قدس سره الشريف- لتوجيه كلام صاحب الجواهر
و الدفاع عنه بما يرجع محصّله إلى انه لا خلاف و لا إشكال في وجوب أصل اللبس على
المرأة في مقابل العري و انه لا يجوز لها الإحرام عارية و ان أمنت النظر كما إذا
أحرمت في ظلمة الليل و نحو ذلك و تدل على ذلك عدة من الروايات الآمرة بلبس الثياب
على المرأة الحائض أو الدالة على اعتبار ان يكون ثوبها طاهرا و ان تتخذ ثوبا يقي
من سراية النجاسة إلى ثيابها التي تحرم فيها و نحو ذلك و امّا وجوب لبس خصوص
الإزار و الرداء عليها كالرّجال فليس في البين ما يدل على هذه الخصوصية في حقهنّ
أيضا لأنّ مورد ما يدل عليها هو الرجال و لا مجال للاستناد إلى قاعدة الاشتراك
للتعميم لأنها انما تجري فيما إذا لم تحتمل الخصوصية و امّا مع احتمالها باعتبار
عدم جواز لبس المخيط للرجال و وجوب التجرد عليهم من الثياب و نحو ذلك و جواز
الجميع للنساء فلا مجال لجريان قاعدة الاشتراك و بالجملة بعد انه لا يجوز للمرأة
الإحرام عارية يكون وجوب لبس خصوص الثوبين امّا ان يكون مستنده قاعدة الاشتراك
التي عرفت عدم جريانها لاحتمال الخصوصية و امّا ان يكون مستنده النصوص و قد عرفت
ان مقتضاها وجوب أصل الثياب و امّا كون التعميم مخالفا للفتاوي فلأنها أيضا تدل
على جواز لبس المخيط لها و عدم وجوب نزع الثياب عليها بل جوز بعضهم لبس الحرير لها
فكلام صاحب الجواهر- قده- في محلّه.
أقول: امّا ما افاده من ان احتمال الخصوصية المتحقق في المقام يمنع عن
جريان قاعدة الاشتراك و إلغاء الخصوصية فيرد عليه ما مرّ سابقا من عدم الارتباط بين
مسألة لبس الثوبين الذي هو واجب تعبدي شرعي مستقل و محلّه