responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 247

[مسألة 17- لو أحرم في قميص عالما عامدا فعل محرّما و لا تجب الإعادة]

مسألة 17- لو أحرم في قميص عالما عامدا فعل محرّما و لا تجب الإعادة، و كذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما و ان كان الأحوط الإعادة، و يجب نزعه فورا، و لو أحرم في القميص جاهلا أو ناسيا وجب نزعه و صحّ إحرامه، و لو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه و إخراجه من تحت بخلاف ما لو أحرم فيه فإنه يجب نزعه لا شقّه (1).

[مسألة 18- لا تجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما]

مسألة 18- لا تجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير بل الظاهر جواز التجرد منهما في الجملة (2).

و لا قصد القربة فلو ترك بعضها رياء- مثلا- لا يكون ذلك قادحا في صحة الإحرام و لا يترتب عليه آثار الفعل لو كان موجبا للكفارة بل الأمر يكون كذلك بالنسبة إلى الصوم الذي لا تكون حقيقتها الّا نفس الإمساك عن المفطرات بقصد القربة فإنه لا يعتبر ان يكون ترك كل واحدة من المفطرات خارجا ناشيا عن داع الهي بل يمكن ان يكون لأجل عدم الميل و الشهوة إليه فلا يلزم ان يكون ترك الشرب عند روية الماء لداع الهي بل يمكن ان يكون لأجل عدم العطش بحيث لو لم يكن صائما لما يشربه أيضا فإذا كان الأمر في الصوم الذي لا يكون امرا اعتباريا وراء الإمساك المذكور بهذا النحو ففي المقام يكون بطريق اولى نعم لا تنبغي المناقشة في ان الاولى و الأحوط رعاية النيّة في التجرّد أيضا.

(1) قد تقدم البحث عن هذه المسألة مفصّلا في ذيل البحث عن شرطية لبس الثوبين في صحة الإحرام و عدم الشرطية و لا حاجة الى الإعادة فراجع ما هناك.

(2) امّا عدم وجوب استدامة لبس الثوبين و جواز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير فيدل عليه مضافا الى انه مقتضى الأصل صحيحة زيد الشحّام عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال سئل عن امرأة حاضت و هي تريد الإحرام فتطمث قال: تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و تحرم فإذا كان‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست