ثم
ان الحكم بلزوم إعادة النية و التلبية لو وقعتا قبل لبس الثوبين ان كان مرجعه الى
بطلان الإحرام الواقع بدونه فهذا ينافي ما مرّ من الماتن و قد عرفت انه مقتضى
التحقيق من عدم مدخلية اللبس في صحة الإحرام و عدم اشتراطه به بل و عدم مانعية لبس
المخيط عنها حتى مع العلم و العمد و ان كان مرجعه إلى إمكان إيجاد ما هو الواجب من
اللبس قبل النية و التلبية بتجديدهما بعده ليقع الواجب في ظرفه فيمكن الأخذ به و
ان كان الظاهر- ح- مضيّ محلّ الواجب لفرض تحقق الإحرام و صحته فتدبّر.
الجهة
الثالثة: في اعتبار النية و قصد التقرب في لبس الثوبين و الوجه في اعتبار
الثاني واضح بعد وضوح كونه واجبا عباديّا و ان كان مستقلّا غير شرطي فإنه من أحكام
الإحرام الذي هو جزء من العبادة و الوجه في اعتبار الأوّل ما ذكرناه مرارا من ان
اضافة العمل بالإحرام و ارتباطه به لا تكاد تتحقق الّا من طريق قصد عنوانه فاللازم
ان يكون اللبس مرتبطا بالإحرام بسبب النية و القصد و الّا فصرف اللبس و لو لأغراض
أخر و مقاصد سوى الإحرام لا يوجب الارتباط بين الأمرين فاللازم النية مضافة الى
قصد القربة.
الجهة
الرابعة: في عدم اعتبار النيّة في التجرد عن المخيط و الوجه فيه ان لبس
المخيط من محرمات الإحرام بالنسبة إلى الرجال و لا يعتبر في ترك هذه المحرمات قصد
القربة و لا نيّة الارتباط بالإحرام كتركها بعد تحقق الإحرام فإنه لا يعتبر في كل
ترك النية