منها: صحيحة معاوية بن عمار و غير واحد عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام-
في رجل أحرم و عليه قميصه فقال ينزعه و لا يشقّه و ان كان لبسه بعد ما أحرم شقّه و
أخرجه مما يلي رجليه [1].
فان الظاهر ان النقطة المهمة للسائل هو وجود القميص و لبسه حال الإحرام لا عدم
كونه لابسا للثوبين مع انه يمكن ان يقال بأن إطلاق السؤال يشمل ما لو كان لابسا
لهما و لم يقع في الجواب استفصال فالرواية مرتبطة بهذا الأمر و دالة على عدم قدح
لبس القميص في صحة الإحرام و انعقاده و ما في كلام كاشف اللثام المتقدم من احتمال
كون عدم وجوب الشقّ و جواز النزع من الرأس لأجل عدم انعقاد الإحرام لعله يكون خلاف
صريح الرّواية و الا كان اللازم الحكم بوجوب تجديد النية و التلبية كما هو واضح.
و
الظاهر أيضا إطلاق السؤال في الرواية و عدم اختصاصه بخصوص الجاهل و دعوى انه من
البعيد الإحرام مع القميص من العالم المريد للامتثال و الإتيان بأمر عبادي مدفوعة
بان ما لا يجتمع مع العلم هو فساد العمل و بطلانه فإنّه لا معني للإتيان بالعمل
الفاسد في حال ارادة الامتثال مع العلم بالفساد و امّا العلم بالحرمة فاجتماعه مع
الإرادة المذكورة بمكان من الإمكان و لذا يتحقق أحيانا بعض محرّمات الإحرام من
المحرم حتى الموجب للكفارة و عليه فلا مجال لتخصيص مورد السؤال بالجاهل ثم انه
يمكن ان يكون الوجه في التفصيل في الرواية بين اللبس قبل الإحرام و اللبس بعده هو
استلزام الثاني لستر الرأس المحرّم مرتين تارة حال اللبس و اخرى حال النزع و لذا
حكم عليه بالشق و الإخراج مما يلي رجليه و امّا الأوّل فحيث كان لبسه قبل الإحرام
لا يتحقق ستر الرأس إلّا مرّة واحدة.
و
منها: صحيحة عبد الصمد بن بشير قال جاء رجل يلبّى حتى دخل المسجد و هو
[1] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الخامس و
الأربعون ح- 2.