لكن
التحقيق انه لو كان الدليل منحصرا بذلك لكان الحكم بالشرطيّة و المدخلية متّجها
لكن في البين يوجد روايات تدل على خلافه مثل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في بحث
التلبية و هي ما رواه هو عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- انه قال: يوجب الإحرام
ثلاثة أشياء التلبية و الاشعار و التقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم [1].
فإن
ظاهرها تحقق الإحرام بالتلبية التي يكون المراد منها لا محالة هي التلبية المقرونة
بنية الحج أو العمرة لا نفس التلبية المجردة الخالية عنها و عليه يكون مفادها
خصوصا بملاحظة الذيل ان الإحرام يتحقق بالتلبية و ما يجرى مجراها من دون توقّف على
شيء هذا بناء على ما هو المعروف في معنى الرواية.
و
امّا بناء على ما احتملناه بل استظهرناه من كون مثل الصحيحة ناظرا الى وجوب
الإحرام و لزومه و عدم جواز نقضه دون أصل الانعقاد و لو لم يترتب عليه حرمة محرمات
الإحرام المعهودة بعد فيمكن ان يقال بأنه لا منافات بين كون اللبس دخيلا في أصل
الصحة و الانعقاد و التلبية مؤثرة في لزومه و وجوبه و عدم جواز نقضه و كان الدليل
على الأول الروايات الآمرة باللبس عند إرادة الإحرام و على الثاني مثل هذه الصحيحة
الدال على لزومه بالتلبية و ما بحكمها من الإشعار أو التقليد.
هذا
و لكن مع ذلك الظاهر ان ملاحظة الروايتين تقتضي الحكم بعدم مدخلية اللبس و عدم
شرطيّته و كون وجوبه وجوبا تعبديا خصوصا مع ضمّ الفتاوى اليه فتدبّر هذا بالإضافة
الى الأمر الأوّل.
و
امّا الأمر الثاني فقد ورد فيه روايات:
[1] وسائل أبواب أقسام الحج الباب الثاني عشر ح-
20.