responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 210

..........

و الاحتياط المذكور بعده قرينة على ان المراد من بيوت مكة هي البيوت الأوّلية التي كانت في الزمن القديم و قد وقع التقييد بذلك في العروة في عنوان المسألة لكن المذكور في الشرائع هي مشاهدة بيوت مكّة بنحو الإطلاق و قال صاحب الجواهر- قده- بعده: «كما صرّح به غير واحد بل قيل انه مقطوع به في كلام الأصحاب» و يمكن ان يكون مراده هي مقطوعية أصل الحكم في الجملة و كيف كان فقد وردت في هذا المقام روايات:

منها: صحيحة معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللَّه- عليه السلام-: إذا دخلت مكة و أنت متمتع فنظرت الى بيوت مكّة فاقطع التلبية و حدّ بيوت مكّة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيّين فان الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع التلبية و عليك بالتكبير و التحميد و التهليل و الثناء على اللَّه- عزّ و جلّ- ما استطعت‌ [1].

و ظاهرها وجوب قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة التي كانت قبل اليوم و حدّها العقبة المذكورة فيها و احتمال عدم دلالة هيئة افعل في مثل هذا المورد مما كان الحكم السابق عليه هو استحباب خلاف مادّتها على الوجوب مدفوعة بأنه لا وجه لهذا الاحتمال بعد كون المتعلق امرا يحتمل ان يكون راجحا في مورد و مبغوضا في غير ذلك المورد كالصلاة التي تكون راجحة بالإضافة الى غير الحائض و مبغوضة بالإضافة إليها بناء على كون الحرمة ذاتية لها و سيأتي ما هو الحق في ذيل المسألة.

و امّا التعرض للحدّ بعد عدم تقييد أصل الحكم به فالظاهر انه لا يكاد يقدح في ظهوره في مدخلية القيد في الحكم و ان البيوت التي تقطع التلبية عند مشاهدتها هي البيوت التي كان قبل اليوم.


[1] وسائل أبواب الإحرام الباب الثالث و الأربعون ح- 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست