مسألة
12- المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة و الأحوط قطعها عند
مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه ان وسع البلد. و المعتمر عمرة مفردة يقطعها
عند دخول الحرم لو جاء من خارجه، و عند مشاهدة الكعبة ان كان خرج من مكة لإحرامها.
و الحاجّ بأيّ نوع من الحج يقطعها عند زوال يوم عرفة، و الأحوط انّ القطع على سبيل
الوجوب (1).
العروة
التي تقدم نقلها.
و
منها: رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال إذا كان
يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صلّ ركعتين خلف المقام ثم أهلّ بالحج فان
كنت ماشيا فلبّ عند المقام و ان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك و صلّ الظهر ان قدرت
بمنى الحديث [1]. و مقتضى إطلاقها جواز تأخير التلبية
عن مكّة إذا كان بعيره خارجا عنها.
و
امّا ما في كلام السيد- قده- المتقدم من وجود القول بأن الأفضل تأخير التلبية إلى
الأبطح فلم يدلّ عليه دليل بل الدليل دلّ على رفع الصوت بالتلبية عنده و هي صحيحة
معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال إذا انتهيت الى الردم و
أشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى
[2].
(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:
المقام
الأوّل: في عمرة التمتع التي لا بد من الإحرام لها من أحد المواقيت المعروفة
أو محاذيه كما تقدّم و في المتن انه يقطع المعتمر بهذه العمرة تلبيته عند مشاهدة
بيوت مكّة
[1] وسائل أبواب الإحرام الباب السادس و
الأربعون ح- 2.
[2] وسائل أبواب الإحرام الباب السادس و
الأربعون ح- 4.