responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 209

[مسألة 12- المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة]

مسألة 12- المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة و الأحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه ان وسع البلد. و المعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه، و عند مشاهدة الكعبة ان كان خرج من مكة لإحرامها. و الحاجّ بأيّ نوع من الحج يقطعها عند زوال يوم عرفة، و الأحوط انّ القطع على سبيل الوجوب (1).

العروة التي تقدم نقلها.

و منها: رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صلّ ركعتين خلف المقام ثم أهلّ بالحج فان كنت ماشيا فلبّ عند المقام و ان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك و صلّ الظهر ان قدرت بمنى الحديث‌ [1]. و مقتضى إطلاقها جواز تأخير التلبية عن مكّة إذا كان بعيره خارجا عنها.

و امّا ما في كلام السيد- قده- المتقدم من وجود القول بأن الأفضل تأخير التلبية إلى الأبطح فلم يدلّ عليه دليل بل الدليل دلّ على رفع الصوت بالتلبية عنده و هي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال إذا انتهيت الى الردم و أشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى‌ [2].

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:

المقام الأوّل: في عمرة التمتع التي لا بد من الإحرام لها من أحد المواقيت المعروفة أو محاذيه كما تقدّم و في المتن انه يقطع المعتمر بهذه العمرة تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة


[1] وسائل أبواب الإحرام الباب السادس و الأربعون ح- 2.

[2] وسائل أبواب الإحرام الباب السادس و الأربعون ح- 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست