[مسألة 4- لو أخّر الإحرام من الميقات عالما
عامدا و لم يتمكن من العود اليه]
مسألة
4- لو أخّر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكن من العود اليه لضيق الوقت
أو لعذر آخر و لم يكن امامه ميقات آخر بطل إحرامه و حجّه و وجب عليه الإتيان في
السنة الآتية إذا كان مستطيعا، و امّا إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب و ان أثم بترك
الإحرام (1).
الجهة
الخامسة: فيما يتعلق بذيل المسألة و قد ظهر مما ذكرنا في الجهة الاولى انه
كما لا يجوز دخول مكة بغير إحرام كذلك لا يجوز دخول الحرم بغير إحرام و عليه فمن
كان له شغل خارج مكة و داخل الحرم يجب عليه الإحرام من الميقات لدخوله و ان كان
اللازم الإتيان بالمناسك في مكة فيشكل ما في المتن من عدم لزوم الإحرام في هذه
الصّورة.
(1) يقع الكلام في هذه المسألة التي اجتمع فيها
خصوصيات ثلاثة: كون تأخير الإحرام من الميقات عن علم و عمد و عدم إمكان العود اليه
للضيق أو لغيره و عدم كون امامه ميقات آخر في مقامين:
المقام
الأوّل: في بطلان الإحرام و الحج و عدمه و فيه قولان و الأوّل هو الأكثر
المشهور كما في الجواهر و الثاني قد قواه في كشف اللثام و حكاه عن محتمل إطلاق
المبسوط و المصباح و مختصره و اختاره النّراقي في المستند و تبعهم بعض الاعلام-
قده- في شرح العروة.
و
يدل على الأوّل الروايات المتقدمة الواردة في التوقيت الظاهرة في شرطية الميقات في
صحة الإحرام و مقتضاها البطلان مع فقدان الشرط و في بعضها التصريح بأنه لا ينبغي
ان يحرم قبلها و لا بعدها و قد خرج عن إطلاق هذه الأدلة الجاهل و الناسي حيث لا
يكون التأخير فيهما موجبا للبطلان اتفاقا و امّا العالم