الجهة
الرابعة: في انه لو لم يحرم من الميقات يجب العود اليه مع الإمكان كما في
المتن و احتاط فيه وجوبا بالعود فيما إذا كان امامه ميقات آخر و لكن ذكر السيد-
قده- في العروة في هذا الفرض انه يجزيه الإحرام من الميقات الأخر و ان أثم بترك
الإحرام من الميقات الأوّل و احتاط استحبابا بالعود اليه مع الإمكان.
أقول
لا يبقى مجال للعود الى الميقات بعد عدم الإحرام منه و التجاوز عنه بغيره بالإضافة
إلى الحكم التكليفي التحريمي لأنه بعد مخالفته و التجاوز عن الميقات بغير إحرام لا
يجدي العود في رفع المخالفة و قمع المعصية فاللازم طرح هذا البحث بالنسبة إلى
الحكم الوضعي المتعلق بالإحرام و من هذه الحيثية يكون الظاهر بمقتضى أدلّة
المواقيت المشتملة على عدم جواز الإحرام من قبلها و من بعدها عدم جواز تأخير
الإحرام عن الميقات الأوّل و لازمة العود اليه تحصيلا لشرط الصحة و تحقق
المشروعيّة مضافا الى دلالة بعض الروايات المتقدمة على انّ من دخل المدينة ليس له
الإحرام الا من المدينة [1] التي يكون المراد بها هو مسجد الشجرة نعم قد عرفت جواز التأخير
بالإضافة إلى المريض و العليل بل مطلق ذوي الأعذار لدلالة بعض الروايات عليه و
مقتضاها أيضا عدم الجواز مع عدم العذر خصوصا مع وروده في طريق المدينة التي يكون
امام مسجد الشجرة ميقات آخر و هي الجحفة و عليه فالظاهر هو وجوب العود مع الإمكان.