responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 68

الغرور، الذي يعتبر في صدقه وجود الجهل في المغرور و تحقق الخدعة، بالإضافة إليه في المقام، لانه ليس في الإجارة و لا فيما يرتبط بها جهل أصلا، لأن المفروض كون المتعلق خصوص الاعمال و التصريح بخروج المقدمات، فتحقق صغرى القاعدة هنا ممنوع.

و قد انقدح مما ذكرنا: انه لم ينهض دليل على ضمان المستأجر لأجرة مثل المقدمات إذا مات النائب بعد الإتيان بها- بعضا أو كلا.

و يؤيد بل يدل على عدم الضمان في المقام، ما نفى وجدان الخلاف فيه- في الجواهر- من: ان العامل في باب الجعالة انما يستحق الجعل بالتسليم، فلو جعل لمن سلّم اليه عبده جعلا، فجاء العامل بالعبد الى البلد، ففرّ العبد قبل التسليم لم يستحق العامل شيئا، و ان تحمل مشاقا في ذلك، بل و صرف مئونة كثيرة.

نعم، لو صرّح بما لا يقتضي التسليم، كالايصال الى البلد استحق الجعل.

فان الظاهر انه لا فرق بينه و بين المقام، لو لم نقل بكون المقام اولى بعدم الضمان، للتصريح بخروج المقدمات على ما هو المفروض. و بعد ذلك يقع الكلام في التنظيرين اللذين وقع أحدهما في كلام صاحب الجواهر و الأخر في كشف اللثام فنقول:

امّا ما وقع في الأوّل فهو التنظير بالأبعاض التي لا استقلال لها، كبعض الصلاة، و مقصوده انه كما ان البعض مع عدم استقلال له و عدم ثبوت نفع عائد إلى المستأجر يستحق الأجير في مقابله الأجرة، و ظاهره شي‌ء من الأجرة المسمّاة، كذلك المقدمات لا يجوز ان تكون خالية عن اجرة المثل و ان لم يكن فيها نفع عائد إلى المستأجر أصلا.

و يدفعه: عدم ثبوت الحكم في المقيس عليه، فان البعض الذي يقع بإزائه شي‌ء من الأجرة هو البعض الذي له قيمة و مالية، كما إذا استأجر أجيرا للعمل‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست