الغرور،
الذي يعتبر في صدقه وجود الجهل في المغرور و تحقق الخدعة، بالإضافة إليه في
المقام، لانه ليس في الإجارة و لا فيما يرتبط بها جهل أصلا، لأن المفروض كون
المتعلق خصوص الاعمال و التصريح بخروج المقدمات، فتحقق صغرى القاعدة هنا ممنوع.
و
قد انقدح مما ذكرنا: انه لم ينهض دليل على ضمان المستأجر لأجرة مثل المقدمات إذا
مات النائب بعد الإتيان بها- بعضا أو كلا.
و
يؤيد بل يدل على عدم الضمان في المقام، ما نفى وجدان الخلاف فيه- في الجواهر- من:
ان العامل في باب الجعالة انما يستحق الجعل بالتسليم، فلو جعل لمن سلّم اليه عبده
جعلا، فجاء العامل بالعبد الى البلد، ففرّ العبد قبل التسليم لم يستحق العامل
شيئا، و ان تحمل مشاقا في ذلك، بل و صرف مئونة كثيرة.
نعم،
لو صرّح بما لا يقتضي التسليم، كالايصال الى البلد استحق الجعل.
فان
الظاهر انه لا فرق بينه و بين المقام، لو لم نقل بكون المقام اولى بعدم الضمان،
للتصريح بخروج المقدمات على ما هو المفروض. و بعد ذلك يقع الكلام في التنظيرين
اللذين وقع أحدهما في كلام صاحب الجواهر و الأخر في كشف اللثام فنقول:
امّا
ما وقع في الأوّل فهو التنظير بالأبعاض التي لا استقلال لها، كبعض الصلاة، و
مقصوده انه كما ان البعض مع عدم استقلال له و عدم ثبوت نفع عائد إلى المستأجر
يستحق الأجير في مقابله الأجرة، و ظاهره شيء من الأجرة المسمّاة، كذلك المقدمات
لا يجوز ان تكون خالية عن اجرة المثل و ان لم يكن فيها نفع عائد إلى المستأجر
أصلا.
و
يدفعه: عدم ثبوت الحكم في المقيس عليه، فان البعض الذي يقع بإزائه شيء من الأجرة
هو البعض الذي له قيمة و مالية، كما إذا استأجر أجيرا للعمل