responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 67

..........

و لا اشكال، بحسب ارتكاز المتشرعة و ما هو الثابت عند العقلاء، بل لعلّه لا خلاف بين الأصحاب في انّ استيفاء عمل الغير إذا صدر عن امره و كان العمل محلّلا له اجرة و مالية، و لم يكن مقرونا بقصد التبرّع يوجب، الضمان و ثبوت اجرة المثل، إذا لم يكن هناك أجرة معينة ممضاة عند الشارع، كما إذا أمر الغير ان يحمل متاعه الى مكان فحمله غير قاصد للتبرع بعمله، فإنه لا شبهة في ضمان الأمر أجرة مثل عمله.

و لكن الكلام في المقام في أمرين:

أحدهما: انه هل تكون المقدمات في المقام مأمورا بها من ناحية المستأجر، مع كون المفروض التصريح بخروجها عن متعلق الإجارة، و مرجعه الى عدم التزام المستأجر بشي‌ء في مقابلها، فهل تكون مع ذلك مأمورا بها من قبله؟ الظاهر العدم.

ثانيهما: أنه على تقدير كون المقدمات مأمورا بها من ناحيته، فمن المعلوم ان الأمر المتعلق بها ليس نفسيّا، بل غيريّا، يكون الغرض منها تحقق الاعمال و المناسك و شمول دليل الضمان، الذي هو دليل لبيّ- على ما عرفت- له، لو لم يكن معلوم العدم يكون مشكوكا، فان القدر المتيقن منه ما إذا كان مأمورا بها بالأمر النفسي، كنفس الاعمال و المناسك، إذا اتى بها النائب و انكشف بطلان عقد الإجارة بسبب فقدان بعض ما يعتبر في صحته، فإنه لا شبهة في ضمان المستأجر لأجرة مثلها، بمقتضى دليل الضمان المذكور، لأنّها مأمورا بها بالأمر النفسي، و هذا بخلاف المقدمات، خصوصا مع التصريح بخروجها عن دائرة المتعلق، على ما عرفت.

الثالث‌: قاعدة الغرور المقتضية لضمان الغارّ بالنسبة إلى المغرور، و الظاهر كما افاده السيد- قده- في العروة، عدم صحة الاستدلال بها للمقام، لعدم تحقق عنوان‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست