responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 69

[مسألة 7 يجب في الإجارة تعيين نوع الحج‌]

مسألة 7- يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان التخيير بين الأنواع، كالمستحبّي و المنذور المطلق- مثلا- و لا يجوز على الأحوط العدول الى غيره، و ان كان أفضل إلّا إذا اذن المستأجر، و لو كان ما عليه نوع خاص لا ينفع الاذن بالعدول، و لو عدل مع الاذن يستحق الأجرة المسمّاة في الصورة الاولى و اجره مثل عمله في الثانية، ان كان العدول بامره، و لو عدل في الصورة الأولى بدون الرّضا صحّ عن المنوب عنه، و الأحوط التخلص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيدية، و لو كان على وجه الشرطية، فيستحق، إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة، فيستحق اجرة المثل لا المسمّاة. (1) طول النهار فعمل نصفه ثم مات، و كان ذلك النّصف مؤثرا في حصول غرض المستأجر في الجملة، و امّا في مثل الصلاة من الأمور الارتباطية، التي لا قيمة لأبعاضها إلّا في صورة الانضمام و الاجتماع، فالظاهر عدم توزيع الأجرة على أبعاضها، بل انّما هي في مقابل المجموع، كما لا يخفى.

و امّا ما وقع في الثاني، من الاستيجار للبناء و حمل البنّاء الأدوات و الآلات الى محلّ العمل و موته قبل الشروع فيه، و انه يستحق اجرة المثل قطعا. فيرد عليه:

انه لا دليل على الاستحقاق فيه. و لا قطع لنا بذلك، بل مقتضى ما ذكرنا: عدم ثبوت الضمان فيه كنظائره و إلا لكان اللازم الالتزام بالضمان لأجرة إرجاع الآلات الى المحل الأوّل أيضا، مع انه لا مجال له، كما لا يخفى. فالحق- حينئذ- ما افاده الماتن- قده-، من: عدم استحقاق النائب في المقام شيئا، لا من الأجرة المسماة و لا اجرة المثل أصلا.

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:

المقام الأوّل: انه إذا كانت النيابة بالإجارة، فهل يجب تعيين نوع الحج، من التمتع و القران و الافراد، أم لا؟ قال في الجواهر: ظاهرهم الاتفاق عليه. اي على لزوم التعيين، معللا له بلزوم الغرر، و قال في المدارك: مقتضى قواعد الإجارة انه يعتبر في صحة

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست