مسألة
7- يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان التخيير بين الأنواع، كالمستحبّي و
المنذور المطلق- مثلا- و لا يجوز على الأحوط العدول الى غيره، و ان كان أفضل إلّا
إذا اذن المستأجر، و لو كان ما عليه نوع خاص لا ينفع الاذن بالعدول، و لو عدل مع
الاذن يستحق الأجرة المسمّاة في الصورة الاولى و اجره مثل عمله في الثانية، ان كان
العدول بامره، و لو عدل في الصورة الأولى بدون الرّضا صحّ عن المنوب عنه، و الأحوط
التخلص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيدية، و لو كان على
وجه الشرطية، فيستحق، إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة، فيستحق اجرة المثل لا
المسمّاة. (1) طول النهار فعمل نصفه ثم مات، و كان ذلك النّصف مؤثرا في حصول غرض
المستأجر في الجملة، و امّا في مثل الصلاة من الأمور الارتباطية، التي لا قيمة
لأبعاضها إلّا في صورة الانضمام و الاجتماع، فالظاهر عدم توزيع الأجرة على
أبعاضها، بل انّما هي في مقابل المجموع، كما لا يخفى.
و
امّا ما وقع في الثاني، من الاستيجار للبناء و حمل البنّاء الأدوات و الآلات الى
محلّ العمل و موته قبل الشروع فيه، و انه يستحق اجرة المثل قطعا. فيرد عليه:
انه
لا دليل على الاستحقاق فيه. و لا قطع لنا بذلك، بل مقتضى ما ذكرنا: عدم ثبوت
الضمان فيه كنظائره و إلا لكان اللازم الالتزام بالضمان لأجرة إرجاع الآلات الى
المحل الأوّل أيضا، مع انه لا مجال له، كما لا يخفى. فالحق- حينئذ- ما افاده الماتن-
قده-، من: عدم استحقاق النائب في المقام شيئا، لا من الأجرة المسماة و لا اجرة
المثل أصلا.
(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:
المقام
الأوّل: انه إذا كانت النيابة بالإجارة، فهل يجب تعيين نوع الحج، من التمتع
و القران و الافراد، أم لا؟ قال في الجواهر: ظاهرهم الاتفاق عليه. اي على لزوم
التعيين، معللا له بلزوم الغرر، و قال في المدارك: مقتضى قواعد الإجارة انه يعتبر
في صحة