responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 55

..........

بالتفصيل بين صورتي النيابة.

و يدفعه: ان لازم التفصيل المزبور الالتزام بالاجزاء فيما إذا كانت النيابة بالأجرة، و بوجوب الإيصاء إذا كانت النيابة بالتبرع، مع انه على فرض التفصيل يكون مقتضى القاعدة عكس ذلك، فإنه إذا كانت النيابة بالأجرة موجبة للاجزاء في صورة الموت، مع فرض أخذ الأجرة، ففيما إذا كانت تبرعية يكون الاجزاء و عدم وجوب الإيصاء بطريق اولى نعم، لو كان مقتضى التفصيل العكس، لكان للالتزام به وجه، كما لا يخفى.

و الحقّ في المقام‌، ان يقال: انه لو كان للإجماع المدّعى في صورتي المسألة: أحدهما:

الإجماع على الاجزاء، فيما إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم. و ثانيهما:

الإجماع على عدم الاجزاء، فيما إذا مات قبل الإحرام و قبل دخول الحرم أصالة، و لم يكن مستندا إلى الرواية، لا مانع من طرح الرّوايتين، لتعارضهما و عدم إمكان الجمع بينهما، لما عرفت، من: عدم تمامية شي‌ء من وجوه الجمع و الرجوع في الفرض الثالث، و هو الموت بعد الإحرام و قبل دخول الحرم، إلى القاعدة التي مقتضاها عدم الاجزاء لعدم تحقق الحج من النائب، خلافا لما عن الشيخ و ابن إدريس و بعض أخر، من القول بالاجزاء في هذه الصورة أيضا.

و امّا إذا لم يكن للإجماع أصالة، كما هو الظاهر، فاللازم الأخذ بكلتا الموثقتين، بالإضافة إلى القدر المتيقن من كل منهما، فان القدر المتيقن من دليل الاجزاء هو الموت بعد الإحرام و دخول الحرم، و من دليل عدم الاجزاء هو الموت قبل الإحرام و قبل دخول الحرم، و الرجوع في مورد الشك من كل منهما، و هي الصورة الثالثة المذكورة، إلى القاعدة، و هي تقتضي عدم الاجزاء كما عرفت. و مما ذكرنا يظهر الوجه في الحكم الماتن- قدس سرّه الشريف- بعدم الاجزاء في هذه الصّورة.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست