responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 56

[مسألة 5 لو مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم‌]

مسألة 5- لو مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم، يستحقّ تمام الأجرة ان كان أجيرا على تفريغ الذّمة، كيف كان، و بالنسبة الى ما اتى به من الأعمال إذا كان أجيرا على نفس الأعمال المخصوصة، و لم تكن المقدمات داخلة في الإجارة، و لم يستحقّ شيئا حينئذ إذا مات قبل الإحرام، و امّا الإحرام فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه، و الذهاب إلى مكّة بعد الإحرام و الى منى و عرفات غير داخل فيه و لا يستحقّ به شيئا، و لو كان المشي و المقدمات داخلا في الإجارة فيستحق بالنسبة إليه مطلقا و لو كان مطلوبا من باب المقدّمة، هذا مع التصريح بكيفيّة الإجارة، و مع الإطلاق كذلك أيضا، كما انه معه يستحقّ تمام الأجرة لو اتى بالمصداق الصحيح العرفي و لو كان فيه نقض ممّا لا يضرّ بالاسم، نعم، لو كان النقض شيئا يجب قضائه، فالظاهر انه عليه لا على المستأجر. (1) ثمّ ان شمول الحكم بالاجزاء لصورة التبرع بالنيابة مع كون أصل الحكم على خلاف القاعدة، محلّ اشكال، سواء كان المستند هو الإجماع أو موثقة إسحاق، لان القدر المتيقّن من الإجماع و مورد الموثقة هي النيابة بالأجرة، و لا دليل على الشمول لغيرها، و ما ذكرناه من الأولوية انّما هو بالإضافة الى عدم وجوب الإيصاء لا بالنسبة إلى أصل الأجزاء. فتدبّر.

و كذا شمول الحكم لغير حجة الإسلام لا يخلو عن الاشكال، و ان كان يمكن الاستناد له بإطلاق قوله في الموثقة: فيوصي بحجّة. الّا ان الظاهر انصرافها الى حجة الإسلام، و يؤيده الاختصاص بها في الحاجّ عن نفسه، كما مرّ بحثه.

(1) هذه المسألة ناظرة إلى صورة استحقاق النائب الذي عرض له الموت للأجرة- كلّا أو بعضا- و عدمه، كما ان المسألة السابقة كانت متعرضة لصور الاجزاء عن المنوب عنه و عدمه، و لا بد في المقام قبل التعرض لبيان احكام الصور من بيان: انّ متعلق الإجارة في النيابة في الحج يتصور فيه صور:

إحداها: ان يكون المتعلق هو تفريغ ذمة المنوب عنه و رفع اشتغالها، و لا مجال للإشكال في صحّة هذا النحو من الإجارة بعد كون المتعلق مقدورا للنائب و لو بالواسطة، كما إذا كان المتعلق هو التطهير و نحوه من الأفعال التوليديّة.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست