عرض
الموت بعد تحقق الإحرام، سواء دخل في الحرم أم لم يدخل، و النسبة- حينئذ- بينها و
بين موثقة عمّار، الظاهرة في عدم الاجزاء مطلقا، هي الإطلاق و التقييد، لأن إطلاق
موثقة عمار يقيّد بمورد ثبوت الاجزاء، الذي تدل عليه موثقة إسحاق، فيكون الحكم في النائب-
حينئذ- أوسع من الحكم في الحاجّ عن نفسه مع استقرار الحج عليه، حيث انه يختص الحكم
بالاجزاء فيه بخصوص ما إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم، و لا يشمل الموت بعد
الإحرام و قبل دخول الحرم.
هذا،
و يرد عليه منع كلا الأمرين، فإن الظاهر ان المراد بقضاء المناسك هو الإتيان بها و
إيجادها في الخارج، و المراد بقبله هو قبل الإتيان بها، و لا فرق فيه بين صورتي
الشروع و عدمه، فإنه كما يصدق على من مات بعد الإحرام، انه مات قبل ان يقضي
مناسكه، كذلك يصدق على من مات في المدينة- مثلا- قبل ان يحرم من مسجد الشجرة، انه
مات قبل ان يقضي مناسكه، و لو فرض عدم كونه كذلك بحسب اللغة، لكنه بحسب ما هو
المتفاهم عند العرف لا يكون كذلك، بل يعمّ الصورة المذكورة، و يؤيده ان الجمع بين
حمل القيد على المعنى المذكور و بين إرجاعه إلى الموت في الطريق، الظاهر في نفسه
في الموت قبل الشروع في الأعمال، و لا أقل من كونه الفرد الظاهر منه، لا يكاد
يستقيم لعدم ملاءمة الموت في الطريق، مع كونه قبل إتمام المناسك و انتهاء الاعمال.
و
عليه، فالظاهر ان المراد بقضاء المناسك مجرد إتيانها و إيجادها في الخارج لا خصوص
إتمامها و انتهائها، و منه يظهر رجوع القيد الى خصوص ما إذا مات بمكّة لا إلى
الأمرين، و الغرض من التقييد إخراج ما إذا تحقق الموت بمكة بعد تمامية الأعمال و
الإتيان بالمناسك، فإنّ الاجزاء فيه أمر واضح لا يحتاج الى البيان، لوضوح عدم
مدخلية عود النائب إلى الوطن في تحقق الاجزاء، فالجمع بالكيفية المذكورة خلاف الظاهر
جدّا.