قال:
و قد وقع اجره على اللَّه، و لكن يوصي، فإن قدر على رجل يركب في رحله و يأكل زاده،
فعل. [1] وجه المعارضة: ظهور هذه الرواية في وجوب
الإيصاء و تفويض الزاد و الراحلة إلى الغير، ليأتي بالحجّ و يتم المناسك، و هذا
يلازم عدم الاجزاء، لانه لا مجال مع الاجزاء لوجوب الإيصاء، كما لا يخفى.
و
اللازم بعد عدم ارتباط المرسلة بالمقام ملاحظة هاتين الموثقين اللتين هما العمدة،
لا في خصوص موت النائب بعد الإحرام و دخول الحرم، بل في جميع صور المسألة، مثل موت
النائب بعد الإحرام و قبل دخول الحرم، و موت النائب في الطريق قبلهما، فنقول:
ذكر
بعض الاعلام في مقام الجمع بينهما: ان قوله- ع- في موثقة إسحاق بن عمّار: قبل ان
يقضي مناسكه. ظاهر في الرجوع الى أمرين: و هما الموت في الطريق أو بمكة و بعد
الدخول في الحرم، نظير ما إذا قيل: جئني بزيد أو عمر و يوم الجمعة، حيث ان القيد
يرجع الى الأمرين معا، و لا يختص بالرجوع إلى الأخيرة فقط، كما ان معنى القيد
بملاحظة كلمة «القضاء» قبل الانتهاء من مناسكه و إتمام أعماله، فإنّ القضاء بمعنى
الإتمام و الانتهاء، و منه إطلاق «القاضي» على من يحكم بين المتخاصمين لانهائه
النزاع بينهما.
و
من الظاهر ان هذا التعبير انّما هو في خصوص ما إذا تحقق الشروع في العمل، فإنه قبل
الشروع لا يصدق قبل الانتهاء و قبل الإتمام. و عليه، فالرواية تختص بما إذا تحقق
موت النائب بعد الشروع في الحج، سواء كان في الطريق أو بمكة، و الشروع في الحج
انما يتحقق بالإحرام. فالرواية تدل على الاجزاء فيما إذا
[1] وسائل أبواب النيابة في الحج الباب الخامس
عشر ح- 5.