و
امّا ما افاده السيد- قده- في العروة، مما ظاهره: ان الاستدلال بالموثقة إنّما
يتوقف على ملاحظة تقييدها بمرسلة المفيد- قده- في المقنعة. قال: قال الصادق- عليه
السلام-: من خرج حاجّا فمات في الطريق فإنّه ان كان مات في الحرم فقد سقطت عنه
الحجّة، فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج، و ليقض عنه وليّه [1]. نظرا الى ان إطلاقها يشمل الحاج عن
غيره أيضا، و ضعفها منجبر بالشهرة و الإجماعات المنقولة، فيرد عليه:
أوّلا: ان هذه المرسلة من قبيل المراسيل المعتبرة، كمرسلة الصدوق المتقدمة
في الفرع الأول، فلا تحتاج الى الانجبار بوجه.
و
ثانيا: ان المرسلة لا إطلاق لها تشمل النائب الذي يحجّ عن غيره، بقرينة
قوله- ع- في الذيل: و ليقض عنه وليه. الظاهر في الحاج لنفسه، لأنه الذي يقضي عنه
وليّه، كما عرفت، و لا يجب القضاء عن النائب.
و
ثالثا: و هو العمدة: ان الاستدلال بالموثقة للاجزاء في هذه الصورة لا
يتوقف على تقييدها بالمرسلة، لما عرفت، من: ان الموثّقة تدل على الاجزاء في
المقام، لانه القدر المتيقن من الموت في الطريق أو بمكة، فلا حاجة في هذه الجهة
إلى التقييد بوجه، كما لا يخفى، و بعبارة أخرى: الاجزاء في هذه الصورة لا يحتاج في
جهة الإثبات إلى شيء أخر غير الموثقة. و امّا في جهة النفي الراجعة الى غير هذه
الصورة، فاللازم ملاحظة المقيّد، كما هو ظاهر.
نعم،
اللازم في المقام ملاحظة ما يمكن ان يكون معارضا للموثقة، و هي موثقة عمار
السّاباطي عن أبي عبد اللَّه- ع-، في رجل حجّ عن أخر و مات في الطريق.
[1] وسائل أبواب وجوب الحج الباب السادس و
العشرون ح- 4.