و
منها: موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام-، عن رجل أخذ
دراهم رجل (ليحج عنه- في التهذيب المطبوع) فأنفقها، فلمّا حضر أوان الحج لم يقدر
الرجل على شيء. قال: يحتال و يحج عن صاحبه كما ضمن، سئل ان لم يقدر؟ قال: ان كانت
له عند اللَّه حجة أخذها عنه فجعلها للذي أخذ منه الحجة.
[1] و دلالتها على الاجزاء في صورة ما كان له عند اللَّه حجة ظاهرة، و
لم يقع فيها التعرض لغير هذه الصورة، بل يمكن ان يقال بدلالتها على عدم الاجزاء،
كما لا يخفى.
هذا،
و لكن في مقابلها روايات ظاهرة في عدم الاجزاء قبل شروع النائب في الحج، و لو بقطع
بعض الطريق، مثل:
موثقة
إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة، فيعطي رجل دراهم يحجّ بها
عنه فيموت قبل ان يحج، ثم اعطى الدراهم غيره. فقال: ان مات في الطريق أو بمكة قبل
ان يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأوّل، قلت: فان ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتى
يصير عليه الحج من قابل، أ يجزي عن الأوّل؟
قال:
نعم. قلت: لأن الأجير ضامن للحج، قال: نعم.
[2] فان تعليق الاجزاء عن الميت على موت النائب في الطريق أو بمكة، ظاهر
في عدم الاجزاء بمجرد الاستنابة و لو مع أخذ مال الإجارة أو الجعالة. و امّا قول
السائل: لأن الأجير ضامن للحج الذي قرّره الامام- ع-، فيحتمل فيه في نفسه وجوه
ثلاثة:
[1] وسائل أبواب النيابة في الحج الباب الثالث و
العشرون ح- 3.
[2] وسائل أبواب النيابة في الحج الباب الخامس
عشر ح- 1.