responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 48

..........

الإتيان أثبتت تلك الحجة للمنوب عنه، صاحب المال.

و منها: موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام-، عن رجل أخذ دراهم رجل (ليحج عنه- في التهذيب المطبوع) فأنفقها، فلمّا حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شي‌ء. قال: يحتال و يحج عن صاحبه كما ضمن، سئل ان لم يقدر؟ قال: ان كانت له عند اللَّه حجة أخذها عنه فجعلها للذي أخذ منه الحجة. [1] و دلالتها على الاجزاء في صورة ما كان له عند اللَّه حجة ظاهرة، و لم يقع فيها التعرض لغير هذه الصورة، بل يمكن ان يقال بدلالتها على عدم الاجزاء، كما لا يخفى.

هذا، و لكن في مقابلها روايات ظاهرة في عدم الاجزاء قبل شروع النائب في الحج، و لو بقطع بعض الطريق، مثل:

موثقة إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة، فيعطي رجل دراهم يحجّ بها عنه فيموت قبل ان يحج، ثم اعطى الدراهم غيره. فقال: ان مات في الطريق أو بمكة قبل ان يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأوّل، قلت: فان ابتلي بشي‌ء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحج من قابل، أ يجزي عن الأوّل؟

قال: نعم. قلت: لأن الأجير ضامن للحج، قال: نعم. [2] فان تعليق الاجزاء عن الميت على موت النائب في الطريق أو بمكة، ظاهر في عدم الاجزاء بمجرد الاستنابة و لو مع أخذ مال الإجارة أو الجعالة. و امّا قول السائل: لأن الأجير ضامن للحج الذي قرّره الامام- ع-، فيحتمل فيه في نفسه وجوه ثلاثة:


[1] وسائل أبواب النيابة في الحج الباب الثالث و العشرون ح- 3.

[2] وسائل أبواب النيابة في الحج الباب الخامس عشر ح- 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست