أحدها: ان يكون المراد من ضمان الأجير انتقال ذمة المنوب عنه إلى النائب،
و ثبوت الحج في ذمته بعد ما كان في ذمة المنوب عنه.
ثانيها: ان يكون المراد هو الضمان الحاصل بمقتضى عقد الإجارة، و مرجعه الى
اشتغال ذمة الأجير بالعمل من دون ان يكون هناك انتقال، كما في الضمان في الموثقة
المتقدمة.
ثالثها: ان يكون المراد هو الضمان للحج من قابل، لأجل إفساده للحج في العام
الأوّل، كثبوت الكفارة عليه إذا اتى بموجبها. و حمله على الوجه الأوّل ينافي صدر
الرواية الظاهر في التعليق المذكور، فلا بد ان يكون المراد أحد الأخيرين، و الظاهر
هو الوجه الأخير، كما لا يخفى.
و
مرسلة الحسين بن عثمان، عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- في رجل اعطى
رجلا ما يحجّه فحدث بالرجل حدث، فقال: ان كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت
عن الأوّل، و الّا فلا. [1] و مرسلة الحسين بن يحيى (عثمان) عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه- عليه
السلام-، في رجل اعطى رجلا مالا يحج عنه فمات. قال: فان مات في منزله قبل ان يخرج
فلا يجزي عنه، و ان مات في الطريق فقد أجزأ عنه.
[2] و لو كان الراوي هو الحسين بن عثمان، لا تكون هذه رواية أخرى، بل
تكون متحدة مع الرواية السابقة، و ان جعلهما في الوسائل متعددا.
هذا،
و مقتضى القاعدة بعد تعارض الطائفتين و تمامية دلالتهما و سندهما في الجملة ترجيح
الطائفة الثانية، لموافقتها للشهرة الفتوائية المحقّقة، و هي أوّل
[1] وسائل أبواب النيابة في الحج الباب الخامس
عشر ح- 3.
[2] وسائل أبواب النيابة في الحج الباب الخامس
عشر ح- 4.