أبي
عمير كمسانيده، لانه لا يروي و لا يرسل الّا عن ثقة، ممّا لم يثبت، و كون الرجل من
أصحاب الإجماع، لا يرجع الّا الى مجرّد الإجماع على وثاقته لا وثاقة من يروي عنه
أيضا.
و
امّا الدلالة، فظاهرها إجزاء حجة النائب التي اتى بها قبل النيابة لنفسه عن المنوب
عنه، و كفايتها في فراغ ذمّته، و امّا في صورة عدم تحقق الحج منه قبلا، فمجرد
كتابة ثواب الحج لصاحب المال، اي المنوب عنه، لا دلالة له على الاجزاء، فان ثبوت
الثواب أمر و فراغ الذمة أمر أخر. و امّا الاستشكال في دلالتها، كما عن بعض
الأعلام، بأن ظاهرها كون المنوب عنه رجلا حيّا، و هو لا يجتمع مع كون الحج حجة
الإسلام، لأنه لا يجوز للحيّ الاستنابة فيها الّا مع الهرم أو المرض الذي لا يرجى
زواله. فيدفعه: ان ثبوت مورد للجواز لاستنابة الحيّ يكفي في عدم اختصاص الرواية
بغير حجة الإسلام، كما هو ظاهر.
و
منها: مرسلة الصدوق، قال: قيل لأبي عبد اللَّه- عليه السلام-: الرجل يأخذ
الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا. فقال: أجزأت عن الميت، و ان كان له عند
اللَّه حجّة أثبتت لصاحبه. [1] و قد مرّ غير مرّة ان هذا النحو من الإرسال، الذي يسند القول الى
الامام- عليه السلام- دون الرواية بمثل «روى» يكون حجة، بل لعلّه يكون اولى من
الرواية المسندة التي تكون رواتها ثقة، لأن الإسناد الى الامام- ع- مع ثبوت
الواسطة، بل الوسائط لا يقع الّا مع الاطمئنان و الوثوق الكامل بالصدور، كما نراه
في تعابيرنا و استعمالاتنا. و امّا الدلالة: فالظاهر تماميتها و ثبوت الاجزاء عن
المنوب عنه مطلقا، من دون فرق بين ما إذا اتى النائب بحجة لنفسه قبل النيابة، و ما
إذا لم يأت بها، غاية الأمر، أنه في صورة
[1] وسائل أبواب النيابة في الحج الباب الثالث و
العشرون ح- 2.