responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 47

..........

أبي عمير كمسانيده، لانه لا يروي و لا يرسل الّا عن ثقة، ممّا لم يثبت، و كون الرجل من أصحاب الإجماع، لا يرجع الّا الى مجرّد الإجماع على وثاقته لا وثاقة من يروي عنه أيضا.

و امّا الدلالة، فظاهرها إجزاء حجة النائب التي اتى بها قبل النيابة لنفسه عن المنوب عنه، و كفايتها في فراغ ذمّته، و امّا في صورة عدم تحقق الحج منه قبلا، فمجرد كتابة ثواب الحج لصاحب المال، اي المنوب عنه، لا دلالة له على الاجزاء، فان ثبوت الثواب أمر و فراغ الذمة أمر أخر. و امّا الاستشكال في دلالتها، كما عن بعض الأعلام، بأن ظاهرها كون المنوب عنه رجلا حيّا، و هو لا يجتمع مع كون الحج حجة الإسلام، لأنه لا يجوز للحيّ الاستنابة فيها الّا مع الهرم أو المرض الذي لا يرجى زواله. فيدفعه: ان ثبوت مورد للجواز لاستنابة الحيّ يكفي في عدم اختصاص الرواية بغير حجة الإسلام، كما هو ظاهر.

و منها: مرسلة الصدوق، قال: قيل لأبي عبد اللَّه- عليه السلام-: الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا. فقال: أجزأت عن الميت، و ان كان له عند اللَّه حجّة أثبتت لصاحبه. [1] و قد مرّ غير مرّة ان هذا النحو من الإرسال، الذي يسند القول الى الامام- عليه السلام- دون الرواية بمثل «روى» يكون حجة، بل لعلّه يكون اولى من الرواية المسندة التي تكون رواتها ثقة، لأن الإسناد الى الامام- ع- مع ثبوت الواسطة، بل الوسائط لا يقع الّا مع الاطمئنان و الوثوق الكامل بالصدور، كما نراه في تعابيرنا و استعمالاتنا. و امّا الدلالة: فالظاهر تماميتها و ثبوت الاجزاء عن المنوب عنه مطلقا، من دون فرق بين ما إذا اتى النائب بحجة لنفسه قبل النيابة، و ما إذا لم يأت بها، غاية الأمر، أنه في صورة


[1] وسائل أبواب النيابة في الحج الباب الثالث و العشرون ح- 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست