responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 446

..........

ينبغي الإحرام من الجعرانة، فمن فاتته فمن التنعيم، فمن فاته فمن الحديبية، و لكن ذكر في الجواهر: ان استفادة الترتيب المزبور من النصوص لا تخلو من اشكال.

و الظاهر انه في هذه الصورة يجوز له الخروج الى أحد المواقيت، بل لعلّه أفضل، لطول المسافة و الزّمان. و عليه، فادنى الحل رخصة لا عزيمة.

2- من كان قاصدا للإتيان بها، و كان في مكّة، و لم يكن هناك حجّ القران أو الافراد، كما إذا أراد المكيّ الإتيان بالعمرة الرجبيّة- مثلا- و الظاهر انه مثل الصورة السّابقة في لزوم الخروج إلى أدنى الحلّ، و عدم جواز الإحرام لها من مكة أو الحرم. نعم، ربما يتوهم دلالة صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة على عدم لزوم الخروج إلى أدنى الحل، حيث انه قال أبو عبد اللَّه- عليه السلام- فيها: من أراد ان يخرج من مكّة ليعتمر، أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها (أشبههما) [1]. نظرا الى ان المستفاد منها ان المكي ان أراد الخروج من مكة لأن يعتمر يحرم من ادنى الحلّ، فإذا لم يرد الخروج من مكة فلا يلزم الاعتمار من ادنى الحلّ، بل يكفي الإحرام من مكة.

و لكن الظاهر بطلان هذا التوهم، و ان المتفاهم العرفي من الصحيحة انّ المعلق على الإرادة انّما هو نفس الاعتمار، و امّا مع إرادته فلا بد من الخروج من مكة و الإحرام من ادنى الحلّ، و لا يستفاد منها إمكان تحقق الاعتمار، سواء أراد الخروج من مكة أم لم يرد، فتأمل.

3- النائي الذي يكون في طريقه الى مكّة: أحد المواقيت أو ما بحكمها، كالمدني الذي أراد العمرة الرجبيّة- مثلا-، و لا شبهة في ان وظيفته الإحرام من المواقيت‌


[1] وسائل أبواب المواقيت الباب الثاني و العشرون ح- 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست