responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 445

..........

و يمكن ان يجاب عن هذا الإشكال‌: بأن التأخير عن مسجد الشجرة، لعلّه كان لأجل ضرورة اقتضت جواز التأخير، كما ان العادة قاضية بوجودها في العمرة الاولى، مع عدم وضوح ما ينتهي اليه حال المسلمين في تلك العمرة.

و امّا من الجهة الرابعة: التي هي العمدة في المقام: فلا شبهة في دلالة الرواية على انه- ص- اعتمر في العمرة الأخيرة و أحرم من الجعرانة، مع انه أدنى الحلّ، و ميقات أهل الطائف هو قرن المنازل، فعدم إحرامه من ميقاتهم و إحرامه من ادنى الحلّ دليل على جواز الإحرام من ادنى الحلّ للعمرة المفردة، و عدم لزوم الإحرام من المواقيت المعروفة، مع عدم كونه مسبوقا بحج القران أو الافراد و عدم كون الخروج من مكة بقصد الاعتمار، بل كما عرفت: كان الخروج لأجل غزوة حنين. إنما الإشكال في انه هل يمكن ان يستفاد منه الجواز من ادنى الحلّ للنائي، الذي كان خروجه عن وطنه بقصد الاعتمار و العمرة المفردة، كالايرانيين الذين يدخلون جدّة أوّلا، فيجوز لهم الإحرام من الحديبية، أو ان المستفاد منه الجواز لخصوص من بدئ له العمرة في الأثناء، فلا يجوز لمثلهم الإحرام منها، بل لا بد من الإحرام من مسجد الشجرة أو الجحفة، كما في عمرة التمتع؟ الظاهر هو الأوّل، فإنه لا يفهم العرف منه الاختصاص بوجه.

و قد تحصّل من جميع ما ذكرنا في ميقات العمرة المفردة: أنّ المعتمر بها على أقسام:

1- من كان قاصدا للإتيان بها بعد حج القران أو الافراد، و لا شبهة في ان وظيفته الخروج إلى أدنى الحلّ، بل في محكي كشف اللثام: لا نعلم في ذلك خلافا. بل عن المنتهى نفي الخلاف فيه، و يدلّ عليه: ما ورد في قصّة حج عائشة، و انه أمرها رسول اللَّه- ص- بالخروج الى التنعيم لإحرام العمرة المفردة، و ذكروا:

انه يستحب ان يكون من الجعرانة أو من الحديبية أو من التنعيم، و عن التذكرة:

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست