responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 447

..........

المعروفة، و في عدم جواز التأخير عنها إلى أدنى الحلّ. و في الروايات المشتملة على عمر النبي- ص-: انه أحرم للعمرة المفردة في عمرة القضاء من الجحفة، و دلالتها على لزوم كون إحرامها من الميقات ظاهرة، و ان كان هناك إشكال في التأخير عن مسجد الشجرة، ذكرناه مع ما يمكن ان يقال في توجيهه. و كيف كان، فلا ريب في ان الحكم في هذه الصورة هو الإحرام من تلك المواقيت. نعم، هنا كلام في انه إذا ترك الإحرام منها عمدا، هل يجوز له الإحرام من ادنى الحلّ، كما صرّح به السيد- قده- في العروة أم لا؟ و لكنه لا ينافي كون الوظيفة الأوّلية هو الإحرام من أحد المواقيت.

4- من كان منزله واقعا بين الميقات و بين مكّة: و الظاهر ان مقتضى إطلاق ما ورد، من: ان ميقات مثله دويرة أهله، عدم الفرق بين الحج و العمرة في ذلك.

و عليه، فيعتمر للعمرة المفردة من منزله، كما في الحجّ.

5- النائي الذي لا يكون في طريقه الى مكّة شي‌ء من المواقيت المعروفة، و هو تارة يكون قاصدا من أوّل الأمر للعمرة المفردة من سفره الى مكّة، و اخرى لا يكون كذلك، بل يبدو له ان يعتمر بعد ما لم يكن غرضه من الدخول إليها العمرة المفردة: لا شبهة في ان الحكم بمقتضى ما دلّ على ان النبيّ (ص) أحرم حين ما رجع من غزوة حنين، من الجعرانة، و لم يرجع الى ميقات قرن المنازل، الذي هو ميقات أهل الطائف: عدم لزوم الرجوع الى الميقات، و جواز الإحرام من ادنى الحلّ في الصورة الثانية. و امّا الصّورة الأولى، كالايرانيين الذين يسافرون بواسطة الطائرات و يدخلون جدّة، و لا يكون في طريقهم شي‌ء من المواقيت: فالظاهر ان المستفاد ممّا ورد في إحرامه- ص- من الجعرانة، انه لا خصوصية للصورة المزبورة، بل الحكم عامّ لمن لا يكون في طريقه ميقات، كما أشرنا إليه أنفا. و عليه، فيتمّ ما في المتن، من: ان إحرام العمرة المفردة أدنى الحلّ. نعم، قد عرفت: ان‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست