responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 329

..........

المذكورة، و لا منافاة بين الانقلاب و جواز الخروج. و ذكر صاحب الجواهر: «ان المتجه ارادة التمتع بها بالنية لا انها تكون قهرا، و ان لم ينو، و ان افاده بعض النصوص السابقة، الّا انه لم نجد قائلا به، بل الأصل يقتضي خلافه أيضا».

هذا، و الظاهر انه لا محيص عن الأخذ بظاهر ما يدل على الانقلاب القهري، بعد عدم ثبوت الإجماع على الخلاف، و عدم كون الأصل في رتبة الظاهر.

نعم، ذكر السيّد- قده- في العروة: انه يمكن ان يستفاد منها- يعنى من النصوص الواردة في الباب-: ان التمتع هو الحج عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج، بأيّ نحو اتى بها.

و لكنه يرد عليه: ان وصف التمتع ان كان ثابتا للحج أو كان الشخص متّصفا بعنوان انه متمتع، كما في بعض الروايات، لجرى فيه هذا الاحتمال، و امّا إذا كان وصفا للعمرة المأتي بها، كما في صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة، لما كان مجال لمثل هذا الاحتمال أصلا، كما لا يخفى.

ثانيتها: انه ذكر السيّد- قده- في العروة: ان القدر المتيقن منها- اي من اخبار الباب- هو الحج الندبي، ففيما إذا وجب عليه التمتع فاتى بعمرة مفردة، ثم أراد ان يجعلها عمرة التمتع، يشكل الاجتزاء بذلك عمّا وجب عليه، سواء كان حجة الإسلام أو غيرها، ممّا وجب بالنذر أو الاستيجار.

و أورد عليه‌: في الحج الواجب بالأصل: بأن مقتضى إطلاق الروايات الشمول له، و عدم الاختصاص بالحج الندبي، نظرا الى ان وجود القدر المتيقن لا يمنع عن التمسك بالإطلاق، و الّا فكلّ مطلق له قدر متيقن، فإطلاق الروايات يشمل الحج الواجب بالأصل.

و امّا الحج الواجب بالنذر، فقد أورد عليه: بان الحكم في النذر تابع لقصد الناذر، فان قصد الإتيان بالحج على النحو المتعارف، فلا يكتفي بهذا الفرد، لعدم‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست