responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 328

..........

الحكم الاوّلى هو عدم جواز الخروج، لكنه قد خرج خوفا على نفسه، كما يشهد به التاريخ، الدالّ على تصميم عمّال بني أميّة على قتله في حال المناسك و الإتيان باعمال الحج، أو رعاية للمصلحة السياسية اللازمة لاراءة مخالفته مع الحكومة الطاغوتية اليزيديّة، التي كان غرضها هدم أساس الدين و قطع أصول الشريعة و المقابلة معها، الّا ان استشهاد الامام الصادق- ع- لجواز خروج كل من يعتمر في أشهر الحج حتى يوم التروية، بخروج جدّه الحسين- ع- دليل على ان الحكم الاولى هو الجواز، و لو لم يكن هناك خوف و لا اضطرار، كما لا يخفى.

ثم ان مقتضى الجمع بين الطوائف المتقدمة هو الحكم بجواز الخروج حتى يوم التروية، و عدم وجوب البقاء أصلا، خلافا للقاضي، على ما مرّ في عبارة العروة، غاية الأمر، استحباب البقاء لإتيان الحج، و اختلاف مراتبه بالشدة و التأكد، فعند هلال ذي الحجة يتأكد الاستحباب و يوم التروية أشدّ تأكدا، و الّا فأصل الجواز ثابت في الجميع.

نعم، يبقى الكلام في هذا الفرض من جهات:

إحداها: انه على تقدير البقاء و ارادة الإتيان بالحج، هل يكون صيرورة العمرة المفردة، المأتي بها عمرة التمتع، متوقفة على القصد و العدول، كما في العدول في باب الصلاة، كما إذا شرع في صلاة العصر- مثلا- بتخيل انه اتى بصلاة الظهر قبلها، ثم انكشف له في الأثناء انه لم يأت بها بعد، فإنه يجب عليه العدول بالنيّة إلى صلاة الظهر، أو انها لا تتوقف على القصد، بل يتحقق الانقلاب القهري، و التبدل غير الاختياري؟ فيه وجهان: ظاهر الروايات هو الثاني، فإن قوله- ع-:

هي متعة ظاهرة في ان مجرد وقوعها في أشهر الحج يوجب انقلابها متعة، و لو لا التقييد بما إذا أراد البقاء و الإتيان بالحج لقلنا بالانقلاب كذلك مطلقا، و لازمة وجوب البقاء و عدم جواز الخروج، لكن مقتضى التقييد الاختصاص بالصورة

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست