responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 330

..........

كونه مصداقا لنذره، فيجب عليه الخروج و الإحرام للحج من أحد المواقيت، و ان قصد الأعم، يعني نذر إتيان الحج على إطلاقه، و لو لم يكن قاصدا اليه من الأوّل، يجوز الاكتفاء بذلك، لان الشارع يحسب عمرته متعة.

كما انه قد أورد على الواجب بالاستيجار: بانّ ذكره من سهو القلم، لانه مع الاستيجار يملك المستأجر العمل في ذمة الأجير، و إذا فرضنا ان الأجير اعتمر عمرة مفردة لنفسه يكون عمله محسوبا له، لخروجه عن متعلق الإجارة، فكيف يحتمل الاجتزاء بذلك عمّا تعلق به الإيجار؟ فيجب على الأجير الخروج من مكّة لعمرة التمتع.

و لتوضيح هذا الإيراد أقول: ان مقتضى الروايات المتقدمة انقلاب العمرة المفردة إلى التمتع اختيارا أو قهرا، و امّا تبدل ما أوقعه لنفسه الى الوقوع عن الغير المنوب عنه، فلا دلالة لشي‌ء منها عليه.

و لكنه يمكن الجواب عن هذا الإيراد: بأنه لا بدّ على تقدير جريان الحكم في الحج الواجب بالاستيجار، من فرض ما لو أوقع العمرة المفردة للمنوب عنه، نظرا إلى أنها تحسب متعة. نعم، هنا إشكال- يأتي التعرض له في الجهة الثالثة-، و هو:

انّه إذا كان قاصدا من الأوّل للبقاء في مكة و الإتيان بالحج، هل يكون مشمولا للروايات الدالة على الانقلاب و التبدل، أم لا؟ و لكنه أمر أخر لا يرتبط بهذه الجهة، التي نحن فيها.

ثالثتها: ان النصوص الواردة في المقام، الدالة على احتساب العمرة المفردة متعة، هل يكون موردها خصوص من لم يكن قاصدا للحج من الأوّل، و لكن من باب الاتفاق بقي الى أيّام الحج، أو يشمل الأعم منه، و من كان قاصدا لحج التمتع من أوّل الأمر؟ و يترتب على ذلك: انه لو كانت عمرته مفردة يجوز له الخروج بعدها، و امّا إذا انقلبت إلى المتعة، و كانت عمرته متعة، لا يجوز له الخروج بعدها، لانه مرتهن بالحجّ و محتبس به.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست