responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 308

..........

ظاهر في انه راجع الى التمتع لا الى الخروج، لأنّ الظاهر ان عدله: و ان لم يشأ لم يخرج، و ذلك انما يصحّ فيما يجوز فعله و تركه، و هو التمتع، لا فيما لا بد من فعله أو فعل غيره، كما في أحد أفراد الواجب، و هو الخروج، و لعله ظاهر بأقل تأمل».

و هذا الجواب يمكن الإيراد عليه: بان تعليق الحكم بالوجوب التخييري على المشيّة بأن يقال: ان شئت فاختبر هذا العدل و هذا الطرف، مما لا مانع منه، خصوصا مع اشتماله على مشقة زائدة على العدل الأخر.

و التحقيق في الجواب: ان ملاحظة كثير من الروايات الأخرى، المستدل بها على القول الثاني، تهدينا الى ذلك، و ان المراد تعليق التمتع على المشية:

منها: موثقة سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- انه قال: من حجّ معتمرا في شوال، و من نيّته ان يعتمر و يرجع الى بلاده، فلا بأس بذلك، و ان هو أقام إلى الحج فهو يتمتّع، لأن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، فمن اعتمر فيهنّ و اقام إلى الحج فهو متعة، و من رجع الى بلاده و لم يقم الى الحج فهي عمرة، و ان اعتمر في شهر رمضان أو قبله و اقام إلى الحج فليس بمتمتع، و انما هو مجاور، أفرد العمرة، فإن هو أحبّ ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان، فيدخل متمتعا بالعمرة (بعمرة) إلى الحج، فان هو أحبّ ان يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها. [1] فان ذيلها يدل على انه مختار في التمتع و غيره، و انه ان اختار التمتع فميقاته كذا، و ان اختار الافراد فميقاته كذا.

و مثلها: رواية إسحاق بن عبد اللَّه، قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن المعتمر (المقيم) بمكّة، يجرّد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ فقال: يتمتع أحبّ اليّ،


[1] وسائل أبواب أقسام الحج الباب العاشر ح- 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست