و
ليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين. [1] هذا، مع ان نفس السؤال في رواية سماعة ظاهرة في: انه يجوز للمجاور
التمتع أم لا؟ و هذا انما يلائم بالإضافة إلى الحج المندوب، و الّا فالمجاور قبل
السنتين يتعين عليه التمتع و بعدهما يتعين عليه غيره، و عليه، فالمعلق على المشيّة
انّما هو التمتع، الذي له ان يختاره، و إذا ثبت اشتراط الخروج الى مهلّ أرضه في
الحج المندوب:
إذا
كان تمتعا، ففي التمتع الواجب انما يكون ثابتا بطريق اولى، و دعوى عدم العلم
بالمناط واضحة المنع، كما ان دعوى عدم ظهور الجملة الخبرية في الوجوب أيضا كذلك
على ما حقق في محلّه. و قد انقدح من جميع ما ذكرنا تمامية الاستدلال للقول الأوّل
برواية سماعة، و يؤيده الروايات الواردة في الجاهل و الناسي، الدالة على وجوب
رجوعهما الى ميقات أهلهما.
و
يدل على القول الثاني روايات:
منها: موثقة سماعة بن مهران المتقدمة أنفا، بناء على كون ذات عرق و عسفان
ميقاتين من المواقيت المعيّنة، و عدم كون المراد خصوصهما، بل ذكرهما انّما هو لأجل
كونهما من المواقيت، و المقصود هو الرجوع الى أحدها من دون خصوصية لهما أصلا. و
لكن يرد على الاستدلال: ان ذات عرق، و ان كان مهلّا لأهل العراق، الّا ان عسفان
الواقع في مرحلتين من مكة في طريق المدينة- كما في تاريخ البلدان لليعقوبي- ليس
ميقاتا بوجه، فان الميقات في ذلك الطريق: امّا مسجد الشجرة، الواقع في جنب
المدينة، بل فيها في هذه الأزمنة، و امّا الجحفة، و لا يكون عسفان ميقاتا بوجه، مع
ان التعبير بالتجاوز الظاهر في العبور عنهما الى غيرهما لا يكاد يعلم له وجه. و
عليه، فتصير الموثقة مخالفة للإجماع، و لا مجال للاستدلال بها بوجه.