عن
المقام، و الاختصاص بمن يريد الحج من الخارج و يأتي على الميقات، و لا مجال لدعوى
استظهار العموم، كما ادّعى.
و
امّا من الجهة الثانية: فالرواية الوحيدة التي
تدل على القول الأوّل: ما رواه الكليني عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمد عن
الحسن بن على عن ابان بن عثمان عن سماعة، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: سألته
عن المجاور، أ له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم، يخرج الى مهلّ أرضه
فيلبّي ان شاء. [1] و لا بدّ اما من تقييد المجاور في
السؤال، بقرينة الحكم في الجواب بجواز التمتع له بالمجاور، الذي لم يمض عليه
سنتان، بقرينة الصحيحتين المتقدمتين الواردتين في المسألة السابقة. و امّا من حمل
السؤال على الحج المندوب، و على كلا التقديرين يصح الاستدلال بها لهذا القول. لكنه
قد نوقش فيها سندا و دلالة، امّا من جهة السند: فلأجل معلّى بن محمد، الذي ذكر
النجاشي في ترجمته: انه مضطرب الحدث و المذهب و أجيب عنه- مضافا الى عدم دلالة
عبارة النجاشي على ضعفه، لان مرجع اضطراب الحديث إلى انه يروي الغرائب، و الاضطراب
في المذهب لا يقدح في وثاقه الرجل- بأنه من رجال كامل الزيارات لابن قولويه شيخ
المفيد- قده-، الذي التزم في ديباجته: بأنه لا يروي إلّا عن الثقات. و عليه، فهو
موثق بتوثيقه، غاية الأمر، بالتوثيق العام.
و
امّا من جهة الدلالة: فلان التعليق على المشيّة لا يكاد
يجتمع مع الوجوب، فإنه لا معنى لقوله: أقيموا الصلاة ان شئتم، فهو- اي التعليق-
يدل على عدم الوجوب.
و
لكنه أجاب عن هذه المناقشة في المستمسك، بقوله: «و قوله- ع-: ان شاء.