responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 30

..........

تركته، و لو كان كافرا، يمكن ان يقال: بان الحج أيضا كذلك، فيجب القضاء عن الكافر أيضا، و لكن الظاهر انه لا ظهور في الرواية، لكون التنزيل مرتبطا بنفس طبيعة الحج، مع قطع النظر عن ثبوته على المسلم أو الكافر، بل يحتمل كون مورد التنزيل خصوص ما هو محط النظر في الأسئلة، التي عرفت: أنها منصرفة عن الميت الكافر. فتدبّر.

و يؤيّده جريان السّيرة على عدم الاستنابة للكافر في زمن النبي و الأئمّة- عليه و عليهم الصلاة و السلام- مع كون جماعة من المسلمين، خصوصا في صدر الإسلام و زمن النبي- ص- وارثين للكفّار كما لا يخفى، فالظاهر حينئذ عدم وجوب القضاء عن الميت الكافر.

المبحث الثّاني: في النيابة عن المشرك أو الملحد، الذي هو أعظم منه: و يدل على عدم جواز النيابة عنه قوله تعالى‌ «ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى‌» و قوله تعالى‌ «وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ» و غير ذلك من الآيات الدالة على عدم جواز الاستغفار للمشرك.

و ربما يستشكل في الاستدلال بذلك بعدم انطباق الدليل على المدعى، فان النيابة التي هي مورد البحث أمر، و الاستغفار أمر أخر. و لكن الظاهر انه مع عدم جواز الاستغفار الذي معناه مجرد طلب المغفرة الراجعة إلى العفو عن الذنب و الصفح عنه، يكون عدم جواز الاستنابة، التي مرجعها الى صدور العمل العبادي من المنوب عنه، الموجب لقربه إليه تعالى بطريق اولى، كما لا يخفى.

المبحث الثالث: في النيابة عن الكافر غير المشرك: و المشهور بين الأصحاب عدم الجواز، بل ادعى الإجماع عليه، و في محكي المدارك نفي الريب فيه.

و استدل له في الجواهر بقوله: «لما عرفت، من: عدم انتفاعه بذلك،!

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست