مسألة
2- يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا يصح من الكافر، نعم، لو فرض انتفاعه به بنحو
إهداء الثواب، فلا يبعد جواز الاستيجار لذلك، و لو مات مستطيعا، لا يجب على وارثه
المسلم الاستيجار عنه، و يشترط كونه ميّتا أو حيّا عاجزا في الحجّ الواجب، و لا
يشترط فيه البلوغ و العقل، فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته ثم مات مجنونا، يجب الاستيجار
عنه، و لا المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة، و تصح استنابة
الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة. (1)
ذمته بعمل المعذور المتبرع، بل مقتضى استصحاب بقاء اشتغال ذمة الميت العدم. و
لأجله ذكر في المتن: ان الاكتفاء بتبرع المعذور، مشكل.
(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:
المقام
الأوّل: في اعتبار الإسلام في المنوب عنه، و فيه مباحث:
المبحث
الأوّل: فيما لو مات الكافر مستطيعا، فهل يجب على وارثه المسلم الاستنابة و
الاستيجار عنه كما لو مات المسلم كذلك، أولا؟ و الظاهر عدم الوجوب، سواء قلنا بعدم
كون الكفار مكلفين بالفروع، و الأحكام العملية، أو قلنا بكونهم مكلفين بها، أمّا
على التقدير الأوّل: فواضح، لانه بعد عدم كون الميت الكافر مكلّفا بالحج لا مجال
لوجوب القضاء عنه بعد الموت، و لو كان الوارث مسلما، و امّا على التقدير الثاني:
فلان الأدلة الواردة في مسألة القضاء، الدالة على وجوبه في صورة استقرار الحج على
الميت، من دون فرق بين صورة الوصية بذلك و صورة عدم الوصية، قاصرة عن الشمول للميت
الكافر، لأن الأسئلة الواردة في الروايات المتضمنة لهذا الحكم منصرفة إلى المسلم
الذي كان يتوقع منه الإتيان بالحجّ، لأجل تعهده بالأحكام و الالتزام، بها، فالكافر
خارج عن مورد تلك السّؤالات: نعم، يبقى الكلام في التعليل الوارد في بعضها بعد
الحكم بوجوب القضاء، بأنه بمنزلة الذين الواجب، فإنه بعد وضوح لزوم أداء دين الميت
من