responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 31

..........

و اختصاص جزائه في الآخرة بالخزي و العقاب، و النهي عن الاستغفار له، و الموادّة لمن حادّ اللَّه تعالى، و احتمال انتفاعه بالتخفيف عنه و نحوه. يدفعه: لزوم الثواب، الذي هو دخول الجنّة و نحوه، لصحة العمل، و لو من حيث الوعد بذلك لا التخفيف و نحوه، مع إمكان منع قابليته له أيضا في عالم الآخرة» و استدل له في المدارك بمثل ما ذكر، من: «ان الكافر يستحق في الآخرة الخزي و العقاب لا الأجر و الثواب» و هما من لوازم صحة العمل، و أيّده بقوله تعالى‌ «ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا» الى أخر الآية، و قوله تعالى‌ «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى‌» قال: خرج منه القضاء عن المؤمن بالنص و الإجماع، فيبقى الباقي.

و استدل له في محكي كشف اللثام: بان فعل النائب تابع لفعل المنوب في الصحة لقيامه مقامه، فكما لا يصح منه لا يصحّ من نائبه.

أقول: الظاهر ان الدليل المهمّ على ذلك أمران:

أحدهما: ما عرفت، من: ان أصل النيابة يكون على خلاف القاعدة، لأن مقتضاها إتيان كل مكلف ما عليه من العبادة بالمباشرة، سواء كانت واجبة أو مستحبّة. فالنيابة تكون على خلافها، غاية الأمر، قيام الدليل على مشروعيتها و ثبوتها في الشريعة، و حيث ان الدليل المزبور في مقام بيان أصل المشروعية بنحو الإجمال، لا في مقام بيان الخصوصيات و الأمور المعتبرة في النائب أو المنوب عنه، فلا مجال للتمسك بإطلاقها في موارد الشك، و المقام من هذا القبيل.

ثانيهما: ما عرفت أيضا، من: ان النائب في العبادة يقصد تقرب المنوب عنه بفعله النيابي، فلا بد ان يكون للمنوب عنه قابلية التقرّب و صلاحية وقوع العبادة منه، و حيث ان الكافر لا يكون قابلا للتقرب، و لذا لا تصحّ عبادته، فلا مجال للنيابة عنه فيها، كما لا يخفى.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست