responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 28

..........

حجّ النذر المقيد بذلك العام. و قد فصلّنا القول في ذلك في المسألة الأخيرة، من الفصل الأوّل، و قد اخترنا صحة النيابة و الاستنابة معا، خلافا للماتن- قدس سره الشريف- حيث اختار البطلان فيهما. و قد عرفت: ان السيد- قده- في العروة، حكم ببطلان الإجارة على تقدير صحة النيابة أيضا.

الأمر السّابع: ان لا يكون النّائب معذورا في ترك بعض الاعمال، كما في غير الحج مثل صلاة الاستيجار، حيث لا يجوز استيجار من لا يقدر على القيام- مثلا- و يأتي بالصلاة جالسا، و الوجه في اعتبار هذا الأمر: قصور أدلة النيابة الواردة في مشروعيتها لمثل ذلك، بعد كونها على خلاف القاعدة المقتضية لإتيان المكلف ما عليه من العبادة بالمباشرة، و عدم كفاية عمل الغير في براءة ذمة المكلف و فراغها من التكليف، و لا فرق في اعتبار هذا الأمر بين كون المنوب عنه مختارا غير معذور، و بين كونه معذورا، كالنائب، ففي مثال الصلاة لا يجوز استيجار القاعد، و لو كان الفوت من المنوب عنه في زمن لا يقدر على القيام، أصلا، لعين ما ذكرنا من الوجه.

كما انه لا فرق في المقام في عدم جواز استنابة المعذور بين ما كان العمل المعذور فيه قابلا للنيابة و بين ما لم يكن، لعدم شمول أدلة جريان النيابة، لما إذا كان المنوب عنه نائبا عن الغير، بل الظاهر الاختصاص بما إذا كان المنوب عنه في مقام الإتيان بما على نفسه من التكليف. ثم انه لا يختص عدم جواز نيابة المعذور، و عدم جواز الاكتفاء بعمله بين ما إذا كانت النيابة استيجارية و بإزاء الأجرة، و بين ما إذا كانت تبرعيّة. فإذا كان على الميت حجّ لا بد ان يقضي من تركته لا يجوز للورثة الاكتفاء بحجّ النائب المتبرع المعذور، لعدم الدليل على فراغ‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست